| النوع: | حكم |
|---|---|
| التاريخ: | 1432-10-14 |
| المصدر: | الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تم إصدار قرار نهائي بشأن انتهاء عقد العمل للعامل بسبب مخالفة أخلاقية. تم رفض اعتذار العامل وتأكيد قرار الهيئة الابتدائية بشأن فصله. تم استئناف القرار أمام الهيئة العليا التي أيدت قرار الهيئة الابتدائية. تم تأكيد أن العامل لم يقدم ما يثبت إجباره على توقيع الإقرار وأنه لا يوجد عذر له. تم تأكيد أن القرار الابتدائي صحيح ووفقًا للنظام. تم تأييد قرار الهيئة الابتدائية بشأن تسوية الخلافات بين العامل والشركة. تم فصل المدعي من العمل بناءً على المادة 75 من نظام العمل، ولكن الشركة لم تتبع المادة 80 التي تت... |