رقالقرارالنهائي
تاريخالقرارالنهائي:
علاقاتالعمل-انتهاءعقدالعمل-فصل-فصلمشروع-مكافأةنهايةالخدمة-بدلالإجازة-راتب
شهرالإنذار-إعادةللعمل-مخالفةأخلاقية-إقرارتحتالإكراه-عقدغيرمحددالملة.
%الأنظمةَواللائج
الموادأرقاممننظامالعملالصادربالمرسوم
الملكيرقم(م/٥١(وتاريخ
منواجباتعقدالعملالملقاةعلىعاتقالعاملأنيحافظعلىكرامةالعملوأنيسلكالمسلكاللائق
ويقتضيذلكأنيبتعدالعاملفيمسلكهخارجوداخلالعملعنكلماينالمنهذاالواجب
خاصةالمخالفاتالمسلكيةأوالأخلاقيةالتىتتصلبالشرفوالأمانةوالأخلاقالعامة-أثرذلك:
المخالفةالأخلاقيةتعدسبباكافياًومشروعالإنهاءخدمةالعاملولايجدئفيذلكاعتذارالعاملعم
صدرمنهمنأعمال٠:
لاإنكاربعدإقرارولاعذرلمقر.
المدعيأقامدعواهمطالبابإعادتهللعمل-صدرقرارالهيئةالابتدائيةباعتبارفصلالعاملمشروعا
بالتأسيسعبىنصالمادة(٧٥)مننظامالعملوعالشركةصرفمستحقاتهالنظاميةوبدلإشعار
عنهأجرشهرلأنالمدعياستخدمشبكالإنترنتبالشركةفيمشاهدةأعمالغيرأخلاقيةوغيرشريفةسما
يتعارضمعالأخلاقالعامةومبادئالشركةوأنظمةالعمل-اعتذارالعاملللشركةفي
تضمنإقرارهبمانسبإليهإلاأنهغيرمؤثرفيصحإنهاءخدماتالمدعيطعنبالاستئنافأمامالهيئة
العلياالتيقررتتأييدقرارالهيئةالابتدائية-شيدتالهيئةالعلياقرارهاتأسيسعىأنالعامللميقدم
مايفيدإجبارهعلىتوقيعالإقرارالذياستندإليهوأنالإنسانمؤاخذبمفعلتهيداهولاعذرلمقر.