مبدأ عمالي – انتهاء عقد العمل – انهاء الخدمة المشروع – 15

رقالقرارالنهائي
تاريخالقرارالنهائي:
علاقاتالعمل-انتهاءعقدالعمل-فصل-فصلمشروع-مكافأةنهايةالخدمة-بدلالإجازة-راتب
شهرالإنذار-إعادةللعمل-مخالفةأخلاقية-إقرارتحتالإكراه-عقدغيرمحددالملة.
%الأنظمةَواللائج
الموادأرقاممننظامالعملالصادربالمرسوم
الملكيرقم(م/٥١(وتاريخ
منواجباتعقدالعملالملقاةعلىعاتقالعاملأنيحافظعلىكرامةالعملوأنيسلكالمسلكاللائق
ويقتضيذلكأنيبتعدالعاملفيمسلكهخارجوداخلالعملعنكلماينالمنهذاالواجب
خاصةالمخالفاتالمسلكيةأوالأخلاقيةالتىتتصلبالشرفوالأمانةوالأخلاقالعامة-أثرذلك:
المخالفةالأخلاقيةتعدسبباكافياًومشروعالإنهاءخدمةالعاملولايجدئفيذلكاعتذارالعاملعم
صدرمنهمنأعمال٠:
لاإنكاربعدإقرارولاعذرلمقر.
المدعيأقامدعواهمطالبابإعادتهللعمل-صدرقرارالهيئةالابتدائيةباعتبارفصلالعاملمشروعا
بالتأسيسعبىنصالمادة(٧٥)مننظامالعملوعالشركةصرفمستحقاتهالنظاميةوبدلإشعار
عنهأجرشهرلأنالمدعياستخدمشبكالإنترنتبالشركةفيمشاهدةأعمالغيرأخلاقيةوغيرشريفةسما
يتعارضمعالأخلاقالعامةومبادئالشركةوأنظمةالعمل-اعتذارالعاملللشركةفي
تضمنإقرارهبمانسبإليهإلاأنهغيرمؤثرفيصحإنهاءخدماتالمدعيطعنبالاستئنافأمامالهيئة
العلياالتيقررتتأييدقرارالهيئةالابتدائية-شيدتالهيئةالعلياقرارهاتأسيسعىأنالعامللميقدم
مايفيدإجبارهعلىتوقيعالإقرارالذياستندإليهوأنالإنسانمؤاخذبمفعلتهيداهولاعذرلمقر.
قراررقموتاريخ
مة
الحمدهوالصلاةوالسلامعللمنلانبيبعدهوبعد:
فلقداجتمعتالدائرةالأولبالهيئةالعليالتسويةالخلافاتالعماليةالمؤلفةمن:للنظر
فيطلبالاستئنافالمقدممنالعامل)الابتدائيةلتسويةالخلافاتفيالدمام
رقم(٤٣١/١٣٣)وتاريخ١٤٣١/٢/١٦هـالصادرفيالقضيةالمتكونةبينهوبين)
والقاضيمنطوقهبميأني:يعتبرفصلالمدعيمشروعابالتأسيسعلنصالمادة٧٥مننظامالعمل
وعالشركةصرفمستحقاتهالنظاميةوبدلإشعارعنهقرارابتدائييحقلطرفيهاستئنافهلدى
الهيئةالعلياخلالثلاثينيومامنتاريخالتبليغ.
١لوقع
حيثحصرالمدعيدعواهبالمطالبةبإعادتهإىالعمل.وحيثفصلتالشركةعليهابالاعتراض
عىهذهالمطالبةللأسبابالمدونةفيمذكرةالشركة.وحيثإنالشركةالمدعىعليهاالمدعيبتهمة
استخدامهشبكةالإنترنتبالشركةفيمشاهدةأعمالغيرأخلاقيةوغيرشريفةممايتعارضمعالأخلاق
العامةومبادئالشركةوأنظمةالعمل.وحيثقدمالمدعياعتذاراللشركةفيتضمن
إقرارهبمانسبإليه.وحيثبررالمدعيهذاالاعتذاربأنهنتيجةللتهديدوالضغطمنقبلإدارةالشركة
ممثلةفي)وأنالمذكوروعدهبأنهذهالمشكلةستنتهىإذاكتبهذاالإقرار.وحيثرفض
المدعيشهادةالمدعو)فيهذاالشأن.وحيثلميقدمالمدعيمايثبتادعاءاتهسوئأقوال
مرسلةخاليةمنالدليلالمثبتلصحتهافيمعرضاعتراضالشركةلذافإنفصلالمدعيوقع
ولكنبناءعلىنصالمادة(٧٥)مننظامالعملوليسالمادةلأنالمادة(٨٠)تستدعيإتاحة
الفرصةللعاملفيالدفاععننفسهولمتقمالشركةبذلكممايستوجبصرفحقوقهكاملةمنحيث
مكافأةبايةالخدمةعنهاوصرفشهربدلإشعارومالهمنحقوقحسب
سجلاتالشركةعنبدلالإجازةوباقيالرواتبحسبسجلاتالرواتب.
وأمامالدائرةالأولىبالهيئةالعلياالعامل)وحضرلحضوره)
وكيلاعنالشركةوفتحتالجلسةبسؤالالعاملعنأسبابالاستئناففقال:أقدممذكرة.وقدجاء

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي