قرار مجلس الوزراء رقم (55) بتاريخ 20/1/1439هـ يتضمن تعديل اسم "مجلس المنافسة" ليصبح "الهيئة العامة للمنافسة"، والموافقة على تنظيم الهيئة وفق الصيغة المرفقة. جاء القرار بعد مراجعة مشروع نظام المنافسة المعدل والإجراءات المتعلقة بالأمر الملكي رقم (A/133) بتاريخ 30/7/1437هـ. تم توجيه الجهات الحكومية المعنية بإبلاغ الجهات التابعة لها بهذا القرار. |