اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

المادة الأولى

1/1 إضافة لما ورد في النظام من كلمات وعبارات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الشكوى: أي نوع من التواصل المكتوب أو الشفوي حول أوجه القصور المتعلقة بالجهاز أو المستلزم الطبي أو جودته أو كفاءته أو مأمونيته أو قابليته للاستخدام أو سلامته أو أدائه، إضافة إلى أوجه القصور المتعلقة بالصيانة والتي تؤثر على أداء الجهاز أو المستلزم الطبي.
المنتجات المتداخلة: منتج يتكون من مكونين أو أكثر من المكونات الخاضعة لتنظيمات الهيئة.
مواد التصوير الطبي: كل ما يستخدم لتحسين التباين الذي يمكن الحصول عليه باستخدام تقنيات التصوير الطبي.
الجهاز أو المستلزم الطبي المجدد: الجهاز أو المستلزم الطبي المستعمل الذي أعيد إلى حالة تسمح بخضوعه لنفس إجراءات تقييم المطابقة التي تسري على الجهاز أو المستلزم الطبي الأصلي.
الجهاز أو المستلزم الطبي المنزلي: جهاز أو مستلزم طبي مخصص للاستخدام في أي بيئة خارج مرفق الرعاية الصحية.
المستخدم العادي: الشخص الذي لم يتلق أي تدريب أو تعليم معتمد في مجال أو تخصص ذي علاقة.
سلسلة التوريد: مجموعة من الأنشطة التي يمر بها الجهاز أو المستلزم الطبي من مرحلة التصميم والتصنيع حتى وصوله للمستخدم.
المستورد: منشأة في سلسلة التوريد تورد الجهاز أو المستلزم الطبي إلى المملكة.
الموزع: منشأة في سلسلة التوريد توفر الجهاز أو المستلزم الطبي لموزع آخر أو لمستخدمه النهائي.
المصدر: المنشأة المسؤولة عن تصدير الجهاز أو المستلزم الطبي خارج المملكة.
التتبع: الإجراءات والتدابير التي تمكن من اقتفاء أثر الأجهزة أو المستلزمات الطبية، في أي مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
الدعاية والإعلان: أي بيان سواءً كان مكتوباً أو مسموعاً أو مرئياً أو خلاف ذلك يقصد منه الترويج للجهاز أو المستلزم الطبي أو التقنية على الجهاز أو المستلزم الطبي أو البيع المباشر أو غير المباشر.
التفتيش: إجراء تقوم به الهيئة للتأكد من التزام المنشأة أو المصنع بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالمنشآت والأجهزة والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في النظام ولائحته.
الإجراء التصحيحي: إجراء يتم اتخاذه لمعالجة أسباب عدم المطابقة الموجودة على المنشأة أو المصنع أو الجهاز أو المستلزم الطبي.
المستندات الفنية: الوثائق والمعلومات الفنية والعلمية الخاصة بالجهاز أو المستلزم الطبي والمصنّع وتشمل الإجراءات الموثقة والمعتمدة التي تثبت مطابقة الجهاز أو المستلزم الطبي لمتطلبات السلامة والكفاءة والجودة المحددة في النظام ولائحته.
الغرض من الاستخدام: هو الهدف الذي يحدده المصنّع من استخدام الجهاز أو المستلزم الطبي.
الجهاز الطبي المزروع: جهاز طبي يتم إدخاله جراحياً بشكل كلي في جسم الإنسان أو يعوض السطح الظاهري/ الطلائي للجسم أو يوضع على سطح العين بما في ذلك تلك التي يمتصها الجسم جزئياً أو كلياً، ويبقى في الجسم بعد التدخل الطبي الجراحي ويشمل الأجهزة المدخلة جراحياً بشكل جزئي بغرض استخدامه لمدة 30 يوماً أو أكثر.
منشآت خدمات الاستشارات: التي تقدم خدمات استشارية فنية متعلقة بالشؤون التنظيمية للمنشآت العاملة بمجال الأجهزة أو المستلزمات الطبية في سوق المملكة.
منشآت التحقق من الدراسات السريرية: التي تتولى متابعة التحقق من الدراسات السريرية وتقوم بجميع الأنشطة الخاصة بالتحقق من الدراسات السريرية.
منشآت التحقق من مطابقة الأجهزة والمستلزمات الطبية ونظام إدارة الجودة وتوكيد الجودة: منشآت مرخصة من الهيئة تعمل كطرف ثالث موجودة في المملكة.

الرقابة: مجموعة من الإجراءات لضبط سلامة وكفاءة وجودة وفاعلية الأجهزة أو المستلزمات الطبية أثناء تداولها في المملكة.

  • الجهاز الطبي المصنع حسب الطلب: جهاز أو مستلزم طبي يحقق، على الأقل، المتطلبات التالية:

    • 1- معد لشخص معين (مريض أو أخصائي طبي).

    • 2- تم صنعه وفقاً لطلب كتابي من أخصائي رعاية صحية مصرح له، والذي يعطي-على مسؤوليته- خصائص تصميم محددة.

    • 3- بهدف معالجة السمات التشريحية الفسيولوجية أو الحالة المرضية للفرد المصنع من أجله.

الجهاز الطبي المخصص لمريض معين: جهاز طبي تم إنتاجه بناءً على نموذج تصميم قياسي للجهاز، (على سبيل المثال:الحد الأدنى والأقصى للأبعاد أو حدود الأداء الميكانيكي والعوامل الطبية الأخرى ذات العلاقة) يطابق تشريح المريض باستخدام تقنيات مثل تحجيم الجهاز بناءً على المراجع التشريحية، أو باستخدام الخصائص التشريحية الكاملة من تصوير المريض، والتي يتم إنتاجها من خلال عملية يمكن التحقق منها.
الجهاز الطبي القابل للتكييف: جهاز طبي يتم إنتاجه بكميات كبيرة ويتم تعديله أو تشكيله لدى مقدم الرعاية الصحية، وفقاً لتعليمات المصنع، ليناسب السمات التشريحية والفسيولوجية المحددة للمريض قبل الاستخدام.
الأغراض الغير تجارية: تداول الأجهزة أو المستلزمات الطبية لأغراض بحثية أو إنسانية وبكميات محدودة.
مقدم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة ويكون حاصلًا على تفويض من المنشأة.
البرمجيات: مجموعة التطبيقات والبروتوكولات والعمليات الحاسوبية المستخدمة في تشغيل نظام معيّن.
المستودع: مبنى أو جزء منه مرخصاً من الهيئة ومخصص لتخزين الجهاز أو المستلزم الطبي.
الغازات الطبية: الغازات التي تستخدم لتشغيل أو تعقيم الأجهزة والمستلزمات الطبية أو التي تستخدم للعلاج أو التشخيص ولا تحدث أي تفاعلات دوائية أو مناعية أو أيضية لتحقيق الغرض الأساسي من استخدامها.
المنتجات الحيوية ذات الأصل البشري غير المعدلة وراثياً: المنتجات التي تتكون من خلايا أو أنسجة بشرية ولم يتم التغيير في خصائصها الحيوية وتكون مخصصة للزرع أو النقل إلى جسم الإنسان.
الترميز التعريفي: سلسلة من الأرقام والأحرف يتم إنشاؤها وفقاً لمعايير معتمدة بهدف تعريف الجهاز/ المستلزم الطبي بشكل محدد وواضح خلال جميع مراحل تداوله.

المادة الثانية

  • 1/2 إضافة لما ورد في النظام في شأن أوجه النشاط، تسري أحكام النظام ولائحته على المنشآت والأجهزة والمنتجات التالية:

    • أولاً: المنشآت التالية:

      • أ- المنشآت التي تمارس أنشطة خاضعة لأحكام النظام ولائحته بشكل إلكتروني.

      • ب- منشآت استيراد وتصدير المواد المشعة الطبية أو مواد التصوير الطبي أو مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية.

      • ج- منشآت تصدير الأجهزة والمستلزمات الطبية.

    • ثانياً: الأجهزة والمنتجات التالية:

      • أ- المنتجات المتداخلة.

      • ب- أجهزة ومنتجات تجميلية لها تطبيقات طبية وتقوم الهيئة بنشر قائمة محدّثة بتلك الأجهزة والمنتجات.

      • ج- العدسات اللاصقة التجميلية.

      • د- مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية.

      • هـ- المنتجات الحيوية ذات الأصل البشري غير المعدلة وراثياً.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

1/3 تصدر الهيئة المتطلبات اللازمة للأجهزة والمستلزمات الطبية المجمعة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

المادة الرابعة

1/4 يجب على منشآت/ مقدمي طلبات استيراد أو إعادة تصدير المواد الطبية المشعة استيفاء متطلبات الهيئة لاستيراد وإعادة تصدير المواد الطبية المشعة المستخدمة في التطبيقات الطبية المنشورة على موقع الهيئة.
2/4 تصدر الهيئة الموافقة أو الرفض على المواصفات الفنية والإكلينيكية خلال عشرة أيام من استلام الهيئة لطلب استيراد أو إعادة تصدير المواد الطبية المشعة.
3/4 يجب على مقدمي طلبات استيراد أجهزة مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة للتطبيقات الطبية استيفاء متطلبات الهيئة الخاصة بها والمنشورة على موقع الهيئة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة

1/5 تصدر الهيئة شهادات الإذن بالتسويق للأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع.
2/5 لا يجوز تداول الأجهزة الطبية المصدرة للإشعاع إلا بعد حصولها على شهادة إذن بالتسويق صادرة من الهيئة.
3/5 تراقب الهيئة التزام أقسام الأشعة والطب النووي والعلاج الإشعاعي لدى مقدمي الرعاية الصحية بمتطلبات الهيئة للاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية والمنشورة على موقعها الإلكتروني.
4/5 تراقب الهيئة التزام مقدمي الرعاية الصحية بتطبيق المواصفات الفنية والإكلينيكية للمواد الطبية المشعة داخل مرافق الرعاية الصحية وتحيل المخالفات إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

المادة السادسة

1/6 تصدر الهيئة رقم تسجيل خاص لكل منشأة تخضع لأحكام النظام ولائحته.
2/6 يجب على المنشآت التي تمارس أي من أوجه النشاط الخاضعة لأحكام النظام الحصول على ترخيص للمنشأة وفروعها ومستودعاتها من الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

المادة السابعة

  • 1/7 تقوم الهيئة بإصدار الموافقة للقيام بما يلي:

    • 1- الدراسات السريرية للأجهزة والمستلزمات الطبية.

    • 2- دراسات تقييم الأداء للأجهزة المخبرية والتشخيصية.

  • 2/7 يجب على مقدمي طلبات الموافقة لإجراء الدراسات السريرية -قبل البدء بها- تقديم المعلومات التالية:

    • 1- خطة عمل الدراسة المعتمدة.

    • 2- موافقة لجنة أخلاقيات البحث المحلية.

    • 3- معلومات عن الباحثين.

    • 4- اتفاقية الدراسات السريرية بين راعي الدراسة ومنشأة التحقق من الدراسات السريرية.

    • 5- دراسة مستوفية لكافة المتطلبات الفنية التي تحددها الهيئة.

    • 6- استيفاء أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

  • 3/7 يجب تعيين مسؤول عن الدراسات السريرية سعودي الجنسية متفرغ وحاصل على مؤهل علمي مناسب لا يقل عن درجة البكالوريوس وذو خبرة في مجال الدراسات السريرية لا تقل عن ثلاث سنوات.

  • 4/7 يجب أن تكون الدراسة السريرية للأجهزة والمستلزمات الطبية مستوفية للمتطلبات المنشورة على الموقع الإلكتروني ومتوافقة مع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية في المملكة.

  • 5/7 تقوم الهيئة بالتالي:

    • 1- مراجعة طلبات إجراء الدراسات السريرية ومنح الموافقة حال استيفاء المتطلبات في مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ استيفاء المتطلبات.

    • 2- القيام بزيارات لمواقع الدراسات للتأكد من الالتزام بتطبيق الدراسة وفقاً لما تم اعتماده والموافقة عليه.

    • 3- منح إذن استيراد للأجهزة والمستلزمات الطبية والمنتجات الأخرى اللازمة لإجراء الدراسة السريرية.

  • 6/7 تلتزم الجهات المخولة من الهيئة بإجراء الدراسات السريرية بإشعار الهيئة عند اكتمال الدراسات السريرية أو حدوث انحرافات رئيسية عن مسار الدراسة أو حدوث ما يؤثر على سلامة وحقوق الأشخاص الخاضعين للدراسة بمدة أقصاها خمسة أيام.

  • 7/7 للهيئة إيقاف الدراسة إذا ثبت لها أي إخلال في مسار الدراسة المعتمد أو حدث ما من شأنه التأثير على سلامة المشاركين.

  • 8/7 يجب أن يكون مدير منشأة التحقق من الدراسات السريرية سعودي الجنسية متفرغ ويحمل درجة البكالوريوس كحد أدنى في أحد التخصصات الصحية أو العلمية ذات العلاقة بالأجهزة والمستلزمات الطبية.

المادة الثامنة

  • 1/8 لا يجوز تداول أي جهاز أو مستلزم طبي في المملكة، إلا بعد تقييمه علمياً من الهيئة، وفقًا لمتطلبات الإذن بتسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية المنشورة على موقع الهيئة للتأكد من سلامته ومأمونيته وحصوله على إذن بالتسويق.

  • 2/8 بعد الحصول على إذن التسويق يتم قيد الأجهزة والمستلزمات الطبية في السجل الوطني ويعتبر ذلك تسجيلاً لها.

  • 3/8 أولاً: يجوز للهيئة أن تستثني بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية من شرط الحصول على الإذن بالتسويق للأغراض الإنسانية والبحثية بعد التأكد من سلامتها حسب القواعد التالية:

    • أ- حالات الطوارئ العامة مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب أو الأوبئة.

    • ب- الاستخدام الشخصي وفقاً للاشتراطات الموضحة في المادة (13/ 2) من اللائحة.

    • ج- الاستخدامات البحثية أو التعليمية.

    • د- الدراسات السريرية لما قبل التسويق الحاصلة على موافقة الهيئة على الدراسة.

    • هـ- إذا كانت مصنعة حسب الطلب لمريض بعينه، بناءً على طلب الفريق المعالج.

    • و- عينات الأجهزة والمستلزمات الطبية المستخدمة في المعارض والمهرجانات أو ورش العمل.

  • ثانياً: يلزم الحصول على إذن استيراد من الهيئة للأجهزة والمستلزمات الطبية الواردة في البند أولاً وفقاً لمتطلبات استيراد وتصدير وفسح الأجهزة والمستلزمات الطبية المنشورة على موقع الهيئة.

المادة التاسعة

  • 1/9 يعتبر الجهاز أو المستلزم الطبي مبتكراً إذا توفرت الشروط التالية:

    • 1- أن يكون مصمماً بخواص/ مميزات مبتكرة سواءً في التقنية أو طرق الاستخدام أو خصائص الأداء ولا يوجد تقنيات مماثلة لها في السوق المحلي والعالمي.

    • 2- أن يكون له فائدة إكلينيكية/ طبية تفوق البدائل المتوفرة.

    • 3- أي شروط أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

  • 2/9 يلتزم مقدم الطلب بتوفير المعلومات اللازمة لإثبات مطابقة الجهاز أو المستلزم الطبي المبتكر لما ورد في المادة (1/9) وفقاً لمتطلبات الإذن بتسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية المنشور على موقع الهيئة.

  • 3/9 يحق للهيئة طلب معلومات إضافية من مقدم الطلب لاتخاذ القرار النهائي بخصوص اعتبار الجهاز أو المستلزم الطبي مبتكراً.

  • 4/9 تستثنى الأجهزة والمستلزمات الطبية المبتكرة من بعض المتطلبات والإجراءات اللازمة للحصول على إذن بالتسويق بناء على النوع والتقنية المستخدمة وفقاً لما تحدده متطلبات الأجهزة الطبية المبتكرة المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، ولها الاستثناء من المتطلبات التالية:

    • 1- التحقق والتأكد من المنتج ويشمل الدراسات السريرية.

    • 2- تقارير السلامة الدورية وتقارير رقابة ما بعد التسويق.

    • 3- المعلومات التفصيلية الخاصة بالتصميم والتصنيع.

  • 5/9 يلتزم مقدم الطلب بإجراء التحقق من الدراسات السريرية وفقاً لمتطلبات الدراسات السريرية للأجهزة والمستلزمات الطبية عند طلب الهيئة.

  • 6/9 تحدد الهيئة وتحدث متطلبات الأجهزة الطبية المبتكرة وفقاً للتطور التقني.

المادة العاشرة

  • 1/10 اشتراطات ومتطلبات وإجراءات الحصول على شهادة الإذن بالتسويق:

    • على المصنع الحصول على شهادة الإذن بالتسويق من الهيئة قبل تداول أي جهاز أو مستلزم طبي في المملكة وفقاً لأحكام النظام ولائحته.

  • 2/10 على المصنع تقديم نموذج الطلب الإلكتروني الخاص بالحصول على شهادة الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتزويد الهيئة بالوثائق الداعمة وفقاً لمتطلبات الإذن بتسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية، على سبيل المثال لا الحصر:

    • 1- معلومات التواصل الخاصة بالمصنع.

    • 2- معلومات التواصل الخاصة بالممثل المعتمد ورقم السجل الوطني لمنشأته ورقم الرخصة الصادرة عن الهيئة إذا كان مقدِّم الطلب ممثلاً معتمداً.

    • 3- اسم الشخص المسؤول عن استكمال طلب الإذن بتسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية وبيانات التواصل الخاصة به.

    • 4- تعهد من المصنع بإعلام الهيئة بجميع الإجراءات والتدابير المتخذة، سواءً أكانت داخل المملكة أو خارجها، والتي يمكن لها أن تؤثر على أجهزة المستلزمات الطبية التي تم توريدها إلى المملكة، كما هو موضح في متطلبات رقابة ما بعد التسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية.

  • 3/10 يجب تقديم المتطلبات الفنية أدناه للحصول على شهادة الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية -على سبيل المثال- لا الحصر:

    • 1- الوثائق اللازمة التي تثبت أن الجهاز أو المستلزم الطبي المطلوب تسويقه متوافق مع المبادئ الأساسية للسلامة والأداء والمحددة في متطلبات الإذن بتسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية.

    • 2- تقديم المستندات الفنية للجهاز أو المستلزم التي تحددها الهيئة وتشمل:

      • أ- وصف الجهاز أو المستلزم الطبي وخصائصه مشتملاً على الفروقات والملحقات.

      • ب- معلومات التصميم والتصنيع.

      • ج- ملف تقييم إدارة المخاطر.

      • د- التحقق والتأكد من المنتج ويشمل الدراسات السريرية.

      • هـ- خطة رقابة ما بعد التسويق.

      • و- تقارير تحديث السلامة الدورية وتقارير رقابة ما بعد التسويق.

    • 3- نسخة من المعلومات التعريفية وضمان استيفاء عناصر ومحتويات البطاقة التعريفية للغرض الذي صنع الجهاز أو المستلزم الطبي من أجله.

    • 4- معلومات عن التدابير الخاصة بظروف البيئة و/ أو الاستخدام بالمملكة.

    • 5- تصنيف الجهاز أو المستلزم الطبي أو الجهاز المخبري والتشخيصي وفقاً لقواعد التصنيف المذكورة في هذه اللائحة.

    • 6- إثبات يدل على تطبيق المصنع نظام إدارة الجودة وفق المشار إليه في المادة (1/22).

    • 7- إثبات الامتثال للوائح الفنية أو المواصفات القياسية ذات العلاقة والتي تحددها وتنشرها الهيئة.

    • 8- تعهد بتوافق الجهاز أو المستلزم الطبي مع أحكام هذه اللائحة.

    • 9- أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

    • 10- للهيئة الحق في طلب وثائق فنية إضافية عند الحاجة قبل البت في طلب الإذن بالتسويق.

  • 4/10 يجوز دمج أجهزة ومستلزمات طبية مختلفة في طلب إذن تسويق واحد وفقاً لما تحدده متطلبات الإذن بتسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تضعها الهيئة.

  • 5/10 تصدر الهيئة شهادة الإذن بالتسويق للجهاز أو المستلزم الطبي عند استيفاء مقدم الطلب جميع متطلبات الإذن بالتسويق وتكون الشهادة صالحة لمدة أقصاها (ثلاث) سنوات من تاريخ إصدارها.

  • 6/10 تخطر الهيئة مقدم الطلب بأسباب رفض طلب الإذن بالتسويق، ويجوز له الاعتراض وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

  • 7/10 على المصنع أو الممثل المعتمد تجديد شهادة الإذن بالتسويق قبل انتهاء صلاحية الشهادة، وتقديم الوثائق المحدَّثة -إذا استدعى الأمر- عبر النظام الإلكتروني.

  • 8/10 يجب تحديث المعلومات والوثائق المقدمة للهيئة عبر النظام الإلكتروني خلال (عشرة) أيام لأي تغيير جوهري للمعلومات أو (ثلاثين) يوماً للتغييرات غير الجوهرية وفقاً لما تحدده متطلبات الإذن بتسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية.

  • 9/10 للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة للنظام يجب استكمال الإجراءات التالية:

    • 1- إنشاء/ فتح حساب في النظام الإلكتروني للهيئة والحصول على رقم منشأة.

    • 2- تقديم طلب في النظام الإلكتروني للهيئة لغرض الحصول على ترخيص مزاولة النشاط.

    • 3- سداد المقابل المالي للترخيص لفئة المنشأة/ لترخيص مزاولة النشاط في حال قبول الطلب.

    • 4- تقديم جميع الوثائق المطلوبة من خلال النظام الإلكتروني للهيئة.

    • 5- زيارة المنشأة للتأكد من تأسيس وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجودة وفق المشار إليه في المادة (1/22).

    • 6- يجب إبلاغ الهيئة في حال تعديل الترخيص من خلال النظام الإلكتروني وتقديم الوثائق المطلوبة.

    • 7- أي إجراءات أخرى تطلبها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

  • 10/10 تحدد الهيئة مجالات عمل المنشآت المرخصة والمتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة نشاطها.

  • 11/10 اشتراطات ترخيص المستوردين والموزعين:

  • يجب على مستوردي وموزعي الأجهزة والمستلزمات الطبية استيفاء الاشتراطات أدناه للحصول على الترخيص من الهيئة:

    • 1- تقديم بيانات المصنع والأجهزة والمستلزمات الطبية المراد استيرادها، بالإضافة إلى بيانات الممثل المعتمد للمصنع المقيم خارج المملكة.

    • 2- تقديم إجراء موثق لتتبع الجهاز أو المستلزم الطبي خلال مرحلة الاستيراد أو التوزيع، وتقديم تعهد بتنفيذ الإجراء والتقيد به.

    • 3- تقديم إجراء موثق لتخزين ونقل الجهاز أو المستلزم الطبي وفق متطلبات المصنع، وتقديم تعهد بتنفيذ الإجراء والتقيد به.

    • 4- تقديم إثبات يدل على تطبيق نظام إدارة الجودة، المشار إليه في المادة (22/ 1) من اللائحة.

    • 5- تعيين شخص مفوض للمنشأة للتعامل مع الهيئة وفق الاشتراطات التي تضعها الهيئة.

    • 6- استيفاء أي اشتراطات أخرى تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

  • 12/10 على المستوردين والموزعين المرخص لهم الامتثال للمتطلبات التالية:

    • 1- العمل وفقاً للاشتراطات المشار إليها في المادة (11/10).

    • 2- التقييد بمتطلبات المصنع بالإضافة إلى المتطلبات المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة فيما يخص النقل والتخزين للأجهزة والمستلزمات الطبية.

    • 3- ضمان وجود جميع الوثائق اللازمة مع كل جهاز أو مستلزم طبي:

      • أ- شهادة الإذن بالتسويق.

      • ب- الإقرار بالمطابقة الذي يشير إلى توافق الجهاز أو المستلزم الطبي مع متطلبات النظام واللائحة، موقعاً من المصنع.

      • ج- الرمز التعريفي للجهاز أو المستلزم الطبي، والمتضمن الرمز المقروء آلياً حسب متطلبات الترميز التعريفي للأجهزة والمستلزمات الطبية.

      • د- المعلومات التعريفية وغيرها من الوثائق ذات العلاقة.

      • هـ- بيانات التواصل مع المصنع، بالإضافة إلى ممثله المعتمد عندما يكون المصنع خارج المملكة.

      • و- استيراد و/ أو توزيع الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تتوافق مع متطلبات النظام ولائحته.

      • ز- توفير القدر الكافي والملائم من الكوادر البشرية والموارد الأخرى للوفاء بالمتطلبات المحددة في النظام واللائحة.

      • ح- استيفاء أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

  • 13/10 اشتراطات ترخيص مستودع أجهزة ومستلزمات طبية:

    • 1- التعهد بعدم تخزين أي جهاز أو مستلزم طبي مخالف لمتطلبات الهيئة.

    • 2- الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

    • 3- تعيين مدير فني للمستودع متفرغ ويكون مهندساً أو فني أجهزة طبية أو مؤهلاً في أحد التخصصات ذات العلاقة.

    • 4- أي اشتراطات أخرى تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

  • 14/10 المتطلبات اللازمة من مستودعات الأجهزة والمستلزمات الطبية:

    • 1- التقيد بمتطلبات المصنع بالإضافة إلى المتطلبات المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة فيما يخص النقل والتخزين للأجهزة والمستلزمات الطبية.

    • 2- التقدم بطلب لتجديد الرخصة وفقاً لما ورد في المادة (10/ 35) من اللائحة.

    • 3- أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

  • 15/10 متطلبات التخزين لدى الغير:

    • 1- أن يكون المؤجر الرئيسي مرخصاً من الهيئة.

    • 2- أن يتم توقيع عقد بين المؤجر الرئيسي والمستأجر يتضمن معلومات الطرفين والتزاماتهما وفقاً لمتطلبات الهيئة المتضمنة بيانات عن المناطق والمساحات المخصصة للتخزين.

    • 3- أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

  • 16/10 اشتراطات ترخيص مصنع داخل المملكة:

    • 1- تأسيس وتطبيق نظام إدارة الجودة وفق المشار إليه في المادة (22/ 1).

    • 2- تعيين مدير فني للمصنع متفرغ ويكون مهندساً أو فني أجهزة طبية أو مؤهلاً في أحد التخصصات ذات العلاقة.

    • 3- تعيين مدير جودة للمصنع متفرغ ويكون مهندساً أو فني أجهزة طبية أو مؤهلاً في أحد التخصصات ذات العلاقة.

    • 4- تحديد نشاط المصنع ومستوى خطورة الأجهزة والمستلزمات الطبية المراد تصنيعها.

    • 5- الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

    • 6- التعهد بتحمل المصنع كامل المسؤولية فيما يخص جودة جميع التشغيلات المصنعة.

    • 7- أي اشتراطات أخرى تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

  • 17/10 يلتزم المصنع بمتطلبات الترميز التعريفي للأجهزة والمستلزمات الطبية، وتحدد الهيئة الأجهزة والمستلزمات المستثناة.

  • 18/10 متطلبات اللغة للوثائق الفنية اللازم تقديمها إلى الهيئة أو إبقاؤها متاحة لمعاينتها:

    • 1- يجب تقديم الوثائق الفنية إلى الهيئة باللغة الإنجليزية ما لم توافق الهيئة مسبقاً على قبول لغة أخرى. وإذا ما استُخدمت لغة أخرى غير الإنجليزية، يجب تقديم ترجمة إنجليزية للأجزاء ذات العلاقة من هذه الوثائق.

    • 2- يُقبل بالمعلومات التعريفية باللغة الإنجليزية إذا كان مستخدم الجهاز أو المستلزم الطبي مؤهلاً مهنياً؛ أما إذا كان الجهاز معداً للمستخدم العادي فيجب أن تكون البطاقة التعريفية باللغتين العربية والإنجليزية.

    • 3- تكون التعليمات المتعلقة بالتعامل مع الأجهزة والمستلزمات الطبية وتخزينها ونقلها وتركيبها وصيانتها والتخلص منها باللغة الإنجليزية، وكذلك باللغة العربية في حال كان المستخدم شخصاً عادياً.

    • 4- يجب أن تكون المعلومات الدعائية والإعلانية والتسويقية باللغة الإنجليزية؛ وإذا كان المستخدم شخصاً عادياً، يجب أن تكون باللغتين العربية والإنجليزية.

  • 19/10 يجب على مصانع الأجهزة الطبية المزروعة إرفاق بطاقة تشتمل على المعلومات التالية:

    • 1- المعلومات التي تتيح التعرف على الجهاز، بما في ذلك اسم الجهاز والرقم التسلسلي ورقم التشغيلة وبيانات ترميز وطراز الجهاز وكذلك الاسم والعنوان والموقع الإلكتروني للمصنع.

    • 2- أي تحذيرات أو احتياطات أو تدابير يجب أن يتخذها المريض أو مقدم الرعاية الصحية فيما يتعلق بالتداخل المتبادل مع التأثيرات الخارجية المتوقعة أو الفحوص الطبية أو الظروف البيئية المتوقعة.

    • 3- أي معلومات حول العمر الافتراضي للجهاز وأي متابعة دورية ضرورية لأداء الجهاز.

    • 4- أي معلومات أخرى لضمان الاستخدام الآمن للجهاز.

  • 20/10 للهيئة استثناء بعض الأجهزة المزروعة من المادة (10/ 19) وفقاً لشروط تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

  • 21/10 اشتراطات ترخيص منشآت التحقق من مطابقة الأجهزة والمستلزمات الطبية ونظام إدارة الجودة:

  • على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات وفقاً لمتطلبات منشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية المنشورة على موقع الهيئة.

  • 22/10 اشتراطات ترخيص مقدمي خدمات توكيد الجودة والقياسات الإشعاعية للمنشآت الصحية

  • يجب على مقدمي خدمات توكيد الجودة والقياسات الإشعاعية للمنشآت الصحية استيفاء الاشتراطات التالية:

    • 1- تعبئة النموذج المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة وتقديم جميع الوثائق المطلوبة.

    • 2- توفير أخصائيين/ فنيين من جهة معتمدة لممارسة النشاط.

    • 3- توفير أجهزة للقياس متوافقة مع المعايير الدولية.

    • 4- أي اشتراطات أخرى تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

  • 23/10 المتطلبات اللازم توافرها لدى مقدمي خدمات توكيد الجودة والقياسات الإشعاعية للمنشآت الصحية:

    • 1- العمل وفق الاشتراطات المشار إليها في المادة (22/10).

    • 2- التقيد بما ذكر في التعليمات العامة للحماية من الإشعاعات المؤينة في المملكة والتعليمات الوطنية لنقل المواد المشعة أو أي وثائق أخرى تصدر من الجهات المختصة لاحقاً.

    • 3- عدم استخدام مصادر غير مرخصة من حيث العدد والنوع والنشاطية الإشعاعية.

    • 4- عدم بيع أو تأجير أو إعارة أو هبة المصادر المشعة التي لدى المرخص له إلى منشأة أخرى دون الحصول على الموافقة من الجهات المختصة.

    • 5- عدم نقل المصادر المشعة الثابتة إلى أي مكان آخر داخل المنشأة دون الحصول على الموافقة من الجهات المختصة.

    • 6- التخلص من المصادر المشعة في حال عدم الحاجة إليها حسب ما ورد في التعليمات العامة لإدارة النفايات المشعة والتعليمات العامة للحماية من الإشعاعات المؤينة في المملكة.

    • 7- الالتزام بإخطار الهيئة في حال وجود فشل بأحد اختبارات توكيد الجودة اليومية لأجهزة الأشعة والتصوير الطبي أو في حال وجود خلل في تدريع غرف الأشعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقرير نتائج الاختبارات مع إرفاق نسخة من التقرير، على أن يشمل التقرير التوصية باستمرارية استخدام الجهاز من عدمه.

    • 8- الالتزام بمتطلبات الهيئة للاستخدام الآمن، المنشورة على موقعها الإلكتروني.

    • 9- أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

  • 24/10 اشتراطات ترخيص منشآت التحقق من الدراسات السريرية.

  • يجب على منشآت التحقق من الدراسات السريرية استيفاء الاشتراطات أدناه للحصول على ترخيص من الهيئة:

    • 1- استكمال الطلب المتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة وتقديم كافة الوثائق المذكورة في متطلبات الدراسات السريرية للأجهزة والمستلزمات الطبية.

    • 2- إرفاق السيرة الذاتية وشهادات وخبرات المسؤول عن الدراسات السريرية.

    • 3- أي اشتراطات أخرى تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

  • 25/10 المتطلبات اللازم توافرها لدى منشآت التحقق من الدراسات السريرية:

    • 1- إثبات الالتزام بالممارسة السريرية الجيدة للدراسات السريرية للأجهزة الطبية (SFDA.MD/ ISO 14155: 2020) أو النسخة الأحدث منها.

    • 2- تنفيذ إجراءات العمل الموثقة للمنشأة.

    • 3- أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

  • 26/10 اشتراطات ترخيص منشآت الخدمات الاستشارية الفنية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية:

  • على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات وفقاً لمتطلبات منشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية المنشورة على موقع الهيئة.

  • 27/10 اشتراطات ترخيص مقدمي خدمات فحص الأجهزة والمستلزمات الطبية:

  • على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات وفقاً لمتطلبات منشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية المنشورة على موقع الهيئة.

  • 28/10 تحدد الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للأجهزة والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام النظام واللائحة.

  • 29/10 اشتراطات ترخيص مقدمي خدمات الصيانة الطبية:

    • 1- توفير كادر فني من مهندسين وفنيي صيانة طبية وفقاً للشروط التالية:

      • أ- لديهم مؤهلات أكاديمية أو فنية في الهندسة/ التقنية الطبية الحيوية أو أي تخصص ذي علاقة.

      • ب- يتلقون تدريباً متخصصاً من المصنع أو من شخص مدرب من قبل المصنع على أجهزتهم ومستلزماتهم الطبية.

    • 2- توفر معدات الاختبار المناسبة لفحص وظيفة الجهاز أو المستلزم الطبي ومعايرته وكفاءة أدائه وسلامته والتي يجب أن تكون متوافقة مع نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) و تاريخ 1434/11/13هـ، ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

    • 3- أي اشتراطات أخرى تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

  • 30/10 المتطلبات اللازم توافرها لدى مقدمي خدمات الصيانة الطبية:

    • 1- العمل وفق الاشتراطات المشار إليها في المادة (10/ 29).

    • 2- توفر نظام إدارة صيانة ونظام إدارة مخزون لجمع وتخزين وتنظيم وتحليل وتسجيل بيانات الجهاز والمستلزم الطبي بالإضافة لقطع الغيار اللازمة وقائمة بكافة موردي قطع الغيار المعتمدين من المصنع.

    • 3- توفر قطع الغيار الأصلية للقسم/ الشخص الطالب لخدمة الصيانة في مرفق الرعاية الصحية فوراً، ولا يقبل التأخير إلا بمبرر في حالة الصيانة التصحيحية.

    • 4- تطبيق التعليمات الصادرة عن المصنع حول الصيانة التصحيحية والمعايرة وفي حال عدم توفر التعليمات يتم الرجوع الى المواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة.

    • 5- أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

  • 31/10 اشتراطات ترخيص الممثل المعتمد:

    • 1- الحصول على تفويض موثق ومعتمد من المصنع يوضح الأنشطة التي يمارسها نيابة عن المصنع، على أن يكون التفويض ملائماً لضمان التطبيق المناسب لأحكام النظام ولائحته.

    • 2- تطبيق نظام إدارة الجودة وفق المشار إليه في المادة (1/22).

    • 3- أي اشتراطات أخرى تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

  • 32/10 تكون مدة الترخيص سنة واحدة أو مدد مماثلة، قابلة للتجديد وفقاً لما هو مشار إليه في المادة (10/ 35) من اللائحة.

  • 33/10 للهيئة رفض إصدار رخصة للمنشآت الخاضعة لأحكام النظام عند عدم استيفاء المتطلبات، وإخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض.

  • 34/10 يلتزم المرخص له بإشعار الهيئة عن أي تغير يطرأ على المعلومات المقدمة للحصول على الرخصة خلال عشرة أيام من حدوث التغير.

  • 35/10 يمكن للمنشأة التقدم بطلب تجديد للترخيص قبل ستين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص الساري من خلال تقديم طلب التجديد عبر النظام الإلكتروني للهيئة وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة وسداد المقابل المالي.

  • 36/10 يجوز لمقدم الطلب إلغاء الترخيص وفقاً لمتطلبات ترخيص منشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

  • 37/10 على المنشأة الراغبة في إلغاء الترخيص أو عند انتهائه استيفاء التالي:

    • 1- تقديم الطلب من خلال النظام الإلكتروني للهيئة/ إخطار الهيئة.

    • 2- تقديم ما يثبت عدم وجود أي التزامات على المنشأة.

    • 3- تقديم أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي