بسماللهالرحمنالرحيم
المملكةالعربيةالسعودية
ديوانالمظالم
٠٨٣)
الحكمةالإداريةبجدة
الدائرةالتجاريةالرابعة
الحكمالصادرفيالقضيةرقملعام
المقامةمن/سجلمدنيرقم/(٠٠٠)
سجلمدنيرقم/
ضد/شركة(٠:٠)(مساهمةمقفلة(،سجلتجاريرقم/(٠٠٠)
الحمدهوحدهوالصلاةوالسلامعلىمنلانبيوبعد:
فإنهفييومالاثنتين١٤٣٨/٤/١٨هـومقرالحكمةالإداريةبجدةعقدتالدائرةالتجاريةالرابعةجلستهابتشكيلهاالتالي:
القاضي/راميبنإبراهيمالحازميرئيسا
القاضي/عسافبنصاالعواجيعضوا
القاضي/حمدبنأحمدالمالكيعضواً
وحضوريوسفبنإبراهيمالمصوعيوذلكللنظرفيالقضيةالمشارإليهاأعلاهالحالةللدائرةفي
وبعدأنإليهابجلسةاليومالقضيةرقم(٧٨٩٨/٢/قلعام٤٣١٧وقدترافععنالمدعينوكلاهما(٠٠٠)و(٠٠٠)
و(٠٠٠)و(٠٠٠)فيماملالمدعىعليهاوكيلاها(٠٠٠)وفيهابعلالمداولةأصدرتالدائرةهذاالحكم:
(الواقعات)
وجيزوقائعهذهالدعوىيتحصلبلائحةدعوىأودعتلدىهذهالحكمةفي١٤٣٧/٦/١٢هـذكرالمدعيانفيهاوفيمرافعتهما
شركاءفيالشركةالمدعىعليهايمتلكالمدعيالأولمنأسهمهاسهم)تمثلنسبة(%٩)منإجماليأسهم
الشركة،فيحينتملكالمدعيةالثانيةسهمتمثلنسبةمنإجماليأسهمالشركة،وباقيأسهمالشركةوعددها
سهم(،فيمتلكوالدهمامنهاسهمتمثلنسبةمنإجماليأسهمالشركة،فيحينأن
منوالدهميمتلكونمنهاتمثلنسبةمنإجماليأسهموذلكبموجبقرارالشركاءبتحويل
الشركةمنذاتمسؤوليةمحدودةإلىمساهمةمقفلة،والبتلدىكاتبالعدلبالغرفةالتجاريةالصناعيةبجدةبرقم(٠٠٠)
وصحيفةرقم(٠٠٠)ومجلد(٠٠٠)بتاريخ١٤٣٢/٤/١١٧هـ-والذيإثرهتحولتالشركةإلىشركةمساهمةمقفلةوفقماتضمنه
القرارالوزاريرقم/٢٠٧)قوتاريخه١٤٣٢/٦/١١مردفينأنهوتأسيسماعلىالآنفوبناءعلىكونالشركةالمدعى
عليهامتصرفلهماأرباحهمافيهامنحيندخولهماكشركاءفيالشركةذاتالمسؤوليةالمحدودةعام٤٢٠١هومروابتحويلها
إلىشركةمساهمةمقفلةبتاريخوحقفإنحمايطلبانإلزامالمدعىعليهابأنتصرفلهماجميعحقوقهما
منأرباحهماعنالأعوامالماليةالمنتهيةمن٩٩٩/١٢/٣٠١موحتى٢٠١٥م٠/١٢/٣١وكانالمدعيانقدأقاماأمامهذهالمحكمة