| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 143728478 |
| التاريخ: | 1438-04-18 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت عقد جلسة في الحكمة الإدارية بجدة للنظر في قضية المدعيان الذين يطالبان بتصرف لهما في حقوقهما من أرباحهما وأصول الشركة. تم رفض الدعوى المقامة ضد الشركة وتم التنازل عن حقوق المدعيين في سجل المساهمين. المدعيان يطالبان بإلغاء عقدي التنازل عن أسهمهما ويزعمان أنهما لم يقما بتوكيل والدهما بالتصرف في أسهمهما. تم رفض الالتماس المقدم من المدعيين وأكدت صحة الوثائق التي يعتمدان عليها في دعواهما. تم تعيين بندر بن أبوطالب بن سليمان السيد كعضو ومحضور في القضية المشار إليها. بعد المداولة، أصدرت الدائرة حكمًا... |