تتناول اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج (الإصدار الثالث) التعريفات الأساسية والأحكام المتعلقة بالنظام، بما في ذلك اختصاصات الوزارة في الإشراف على شركات أرباب الطوائف وتقديم الخدمة. يُحظر تداول الأسهم في شركات أرباب الطوائف خلال العامين الأولين، مع تنظيم خاص لتداول الأسهم وبيعها. تحدد اللائحة شروط الترخيص وتجديده، حيث تُجدد التراخيص كل خمس سنوات، وتلتزم الشركات بأحكام المنافسة. يُحظر احتكار السوق أو رفع الأسعار، ويجب على الشركات غير التابعة الحصول على ترخيص بعد ثلاث سنوات. تُشكل لجن...
اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج - 1444