قرار وزاري رقم ١٤٤ه صادر عن وزير الداخلية يهدف إلى تعديل اللائحة التنفيذية لنظام "شموس" لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني. يتضمن القرار آلية ضبط المخالفات والعقوبات، ويهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. يشمل النظام تنظيم الأنشطة التجارية مثل مرافق الإيواء السياحي وتأجير السيارات، ويتطلب إدخال بيانات المستفيدين بشكل فوري. كما يشدد على أهمية الالتزام بمبادئ "اعرف عميلك" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تتولى وزارة الداخلية مسؤولي...
اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)