| تاريخ الإصدار: | 1442-09-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/86 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في 24/9/1442هـ، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوماً بالموافقة على نظام الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، يتطلب من الأفراد والجهات المعنية تصحيح أوضاعهم خلال 12 شهراً، مع إمكانية تمديد 6 أشهر من قبل وزير البيئة والمياه والزراعة. يشمل النظام تشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ، ويعهد للمركز الوطني للأرصاد بتحديد المقابل المالي بالتنسيق مع وزارة المالية. يتعين على المركز إبلاغ المخالفات والحصول على موافقته قبل نشر أي تقارير. يُعرف النظام مصطلحات أساسية ويشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة.... |