مبدأ عمالي – احكام الاثبات – 13

رقالقرارالنهائي
تاريخالقرارالنهائي:
علاقاتالعمل-انتهاءعلاقةالعمل-استقالة-أجور-مكافأةنهايةالخدمة-تعويضعنالتأخيرفي
صرفمستحقاتالعامل-مصالحة-عدمتنفيذالمصالحة-إكراهعالاستقالة-بدلالإجازة-بدل
السكن-إثبات-إقرارالعاملباستلامبعضحقوقه-مخالفةالعامل-مواجهةالعاملبالإقرار.
%الأنظمة
الموادأرقام،(٨٥)مننظامالعمل
لصادربامرسومملكيرقم)م/٥١وتاريخ
متىقامصاحبالعملبإيداعأجورالعاملالمتأخرةوجزةمنمكافأةنهايةالخدمةوالإجازةفيحسابه
الخاصإلاأنهتسببفيتأخيرحقوقهوإيداعهافيحسابهوقامالعاملبتقديماستقالتهبمحض
ووقععإقرارباستلامكاملحقوقهوأقربصحالإقرارالموقعمنهبتسلمهكافةحقوقهومستحقاتهعن
ملةخدمتهبالشركةفلايستحقالحكمبمثبتصرفهله.
و١قران
المدعىيطالببمكافأةنهايةالخدمةوبدلالإجازةوالرواتبالمتأخرةوالتعويضعنالضررالناتجعن
الغراماتالتيتمفرضهاعليهمنقبلالبنكعتأخيرالقسطوسدادالفيزا-صدرقرارالهيئةالابتدائية
بثبوتأنأجورالمدعيالمتأخرةوجزءامنمكافأةنهايةالخدمةوالإجازةقدتمإيداعهافيحسابهوإلزام
الشركةبدفعالجزءالمتبقيمنمكافأةهايةالخدمةوإلزامالشركةبدفعمبلغلقاءمالحقالمدعيمنضرر
وغراماتنتيجةتأخيرصرفحقوقه-تأسيسعأنالمدعيسبقأنتقدمبدعوئلدئمكتبالعمل
وتمعملمحضرمصالحةبعدأنقامتالشركبإيقافهعنالعملوكانيتضمنالصلحأنيتمإعادة
المدعيإلىعملهمعصرفولكنالشركةلمتعدالمدعيإلىعملهوماطلتهفيذلكممادفعه
للاستقالة.وعليهفإنالشركةتكونبذلكقددفعتالمدعيإالاستقالةوبالتاليفإنهيستحقمكافأة
نهايةالخدمةكاملة.وحيثاستلممبلغمنحسابالمكافأةفإنهلهمبلغ(٢٨٥٢)
منحسابمكافاةنهايةالخدمةتلزمالمدعىعليهاإضافةإلىماتمإيداعهفيحسابهمن
مبلغ٠أمابالنسبةإىبقيةطلباتهعنالإجازةوالرواتبالمتأخرةوبدلالسكنفإنهتمإيداعهافيالبنك
وقدالمدعيبذلك.ومنحيثطلبهالتعويضعنالضرروعمافرضهعليهالبنكمنغراماتعلى
القسطوعبطاقةوحيثإنهثبتلدئالهيئةأنالشركةلمتعدالمدعيإلىعملهكمأنهالمتقم
بإيداعحسابأجورهوتصفيةمستحقاتهفيحسابهمنتاريخالاستقالةإلافيمعأن
المدعيتقدمباستقالتهفيوعملشهراآخرحتىوبالتاليفنهابذلك
قدألحقتضررابالمدعييستحقعنهتعويضاتقدرهالهيئةبمبلغ(١٢٤٠٠)ريال-اعترضعليهالعامل
مطالبابالتعويضعنتشويهسمعتهوالتأخيرفيصرفحقوقه،كاعترضتالشركةمطالبةبإلغاء
القرارالابتدائي.-ناقشتالهيئةالعلياالاستئنافمستعرضالقولبمأنالعاملهومنتسببفيتأخير
حقوقهفيوهومنقامبتقديماستقالتهبمحضإرادتهوتوقيعهعإقرارباستلامكاملحقوقه
وبعدمواجهةالهيئةالعلياالعاملمنهوالمتضمنأنهتسلمكاملحقوقهومستحقاتهعنمدة
خدمتهبالشركةوأنهميعدلهأيةحقوقأومطالباتعالشركةوقدأقربصحةتوقيعهفيترتبعليه
إلغاءقرارالهيئةالابتدائيةوالحكمبردالدعوئ.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي