| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1437-06-12 |
| رقم المستند: | 248 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في 12 يونيو 1437هـ، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم (248) بدمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل في هيئة واحدة تُسمى "الهيئة العامة للنقل". يتضمن القرار تشكيل لجنة لوضع خطة تنفيذية لنقل الموظفين والممتلكات خلال ثلاثة أشهر، وإعادة هيكلة وسائل النقل العام مع توظيف التقنية. كما تم تعديل تنظيم هيئة النقل العام، وإنشاء هيئة جديدة للخطوط الحديدية، مع توسيع تعريف النقل ليشمل نقل الركاب والبضائع. تشمل مهام الهيئة الإشراف على تنفيذ خطط النقل، ضمان العدالة في المنافسة، إجراء البحوث، وتنظيم أجور النقل العام. |