| تاريخ الإصدار: | 1427-09-04 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/58 |
| النفاذ: | لاغي جزئيًا وفقًا لأحكام البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) لعام 1440، يستمر العمل بأحكام المواد (الحادية والستين، والثانية والستين، والثالثة والستين) م... |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (223) الذي يوافق على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية وتعزيز النزاهة والكفاءة الاقتصادية. يتطلب النظام من الجهات الحكومية التعامل مع الأفراد والشركات المرخصة وتوفير فرص متساوية للمتنافسين، مع إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية. يشمل القرار إجراءات الإعلان عن المنافسات، شروط تقديم العروض، تشكيل لجان لفحص العروض، وإجراءات التفاوض. كما يحدد شروط استبعاد العروض ذات الأسعار المنخفضة، ويعطي صلاحيات للو... |