وافق مجلس الوزراء على إنشاء مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، الذي سيخضع لتقييم من قبل مجلس إدارته بعد خمس سنوات من بدء العمل. سيتضمن التقييم دراسة الحاجة لاستمرار المركز أو تحويله إلى نمط تنظيمي آخر، وسيتم رفع النتائج إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. كما تم تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مركز رسمي بنفس الاسم. |