يتناول النص متطلبات اعتماد إعادة فرز الوحدات العقارية، حيث يجب على المتقدمين الالتزام بالاشتراطات الفنية المحددة في الدليل الفني. تشمل المتطلبات تقديم صك ملكية العقار، خطاب موافقة المرتهن إذا كان العقار مرهونا، وثائق تثبت موافقة الجمعية العامة على إعادة الفرز، بيانات العقار، وتقرير مساحي معتمد يوضح تفاصيل الوحدات. كما يتطلب النص تقديم خطاب تفويض للمكتب الهندسي، وثائق تثبت موافقة الملاك أو جمعية الملاك على التقرير المساحي، وموافقة مالك الوحدة العقارية في حال تغيير مساحة وحدته أو نسبة ملكيته من ال...