المادة الأولى (1): التعريفات
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اللائحة: اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية.
المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي.
مشغل المرسى: المنشأة ذو الصفة الاعتبارية المرخص لها من الهيئة التي تقوم بالتنظيم والتشغيل اليومي للمرسى السياحي.
الأنشطة الملاحية: الأنشطة البحرية الملاحية للواسطة البحرية التي تمارس أو تستخدم لأغراض سياحية في النطاق الجغرافي.
الوسائط البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.
الرخصة التشغيلية: الترخيص الصادر من الهيئة السعودية للبحر الأحمر يمنح موافقة للمشغل بتشغيل المرسى البحري السياحي.
النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
