| تاريخ الإصدار: | 1445-07-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 5216518 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وكيل الوزارة للزراعة رقم (١) بتاريخ ٢٠ شعبان ١٤٤٤هـ يعتمد دليل الصحة الحيوانية كجزء من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، ويهدف إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بالصحة الحيوانية في المملكة. يشمل الدليل إرشادات لتعزيز حماية القطاع الزراعي وصحة الإنسان، ويحدد مسؤوليات المركز الوطني للوقاية من الآفات والأمراض الحيوانية (وقاء) في مكافحة الأمراض الحيوانية. يتناول النص إجراءات الإبلاغ والرصد للأمراض الحيوانية، ويصنف الحالات إلى ثلاث فئات: المحتملة، المؤكدة، والمستوطنة، مع التأكيد على أهمية الإبلاغ الفوري... |