| تاريخ الإصدار: | 1444-10-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1/44/692 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتطلب اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية من مقدمي خدمات السكك الحديدية الالتزام بترتيبات السلامة اللازمة للحصول على شهادة السلامة من الهيئة العامة للنقل. يجب على مقدمي الطلبات تقديم طلب مكتمل يتضمن معلومات حول حالة سلامة التشغيل، ويجب تعيين استشاري مستقل لضمان الامتثال. لا يجوز تشغيل القطارات أو صيانة البنية التحتية دون شهادة سارية، التي تشمل مجالات مثل تشغيل وصيانة الشبكة وخدمات النقل. يتعين تقديم الطلبات قبل 60 يوماً من بدء الخدمة، وتقوم الهيئة بتقييم الطلبات خلال 60 يوماً من استلا... |