وافق مجلس الوزراء السعودي على مشروع لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، التي تتضمن تعريفات مهمة وتحدد حقوق والتزامات المستخدمين، مع التركيز على المحافظة على الذوق العام وضبط المخالفات. تشمل اللائحة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على خدمات النقل دون تمييز، وتوفير معدات التنقل، وتخفيضات على أسعار التذاكر. كما تحدد حقوق الركاب والناقلين، بما في ذلك التعويض عن فقدان الأمتعة وتأخر الخدمة، وواجبات الركاب في دفع الأجرة والالتزام باللوائح. الناقل ملزم بتقديم سياسات الخدمة وتدريب الموظفين...