اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص، والتي تهدف إلى مواءمة الأنظمة السعودية مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. تتضمن اللائحة أحكامًا تتعلق بالمجال، البيانات الإيضاحية، إجراءات تقويم المطابقة، مسؤوليات الجهات الرقابية، والمخالفات والعقوبات. تلتزم جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمواصفات القياسية السعودية في مشترياتها.
تشمل اللائحة تعريفات أساسية، وتحدد التزامات الموردين والمشغلين لضمان سلامة المستخدمين، بما في ذلك الح...