| تاريخ الإصدار: | 1441-11-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/165 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-05-14 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في 1/4/1441 هـ، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوماً بشأن نظام البيئة، يهدف إلى تنظيم الأنشطة البيئية وحماية الحياة الفطرية. يتضمن النظام قوانين سابقة تتعلق بحماية الحياة الفطرية وصيد الحيوانات والاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض. يُلزم الممارسين بتصحيح أوضاعهم خلال ثلاث سنوات، مع إمكانية منح مهلات إضافية. يتناول المرسوم إنشاء مجلس البيئة وتعديل حوكمة المجلس، ويحدد مسؤوليات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنظيم القطاع والإشراف عليه. يشمل النص إجراءات التنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية لضمان... |