| تاريخ الإصدار: | 1391-06-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/22 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1408-01-27 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بمشروع نظام جديد لإدارة المياه والمجاري في السعودية، حيث أوصت لجنة مختصة بعدم الحاجة لنظام جديد، بل تعديل النظام الحالي. يتضمن المشروع إنشاء مصلحة جديدة لإدارة المياه والمجاري، مع تحديد هيكلها الإداري وصلاحيات المجلس الإداري. يتطلب المشروع موافقة وزارة الداخلية ووزارة الإعلام. تشمل الأحكام الإدارية صلاحيات الموظفين، إجراءات التعاقد مع المستشارين، وطرق جباية استهلاك المياه. يُعطى المدير صلاحيات واسعة في الإدارة المالية والفنية، وتخضع إيرادات المصلحة لرقابة ديوان المحاسبة. تتناول المواد... |