صدر قرار من وزير العدل بالموافقة على الدعوى التأديبية ونشر القواعد المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، والتي تشمل تعريفات أساسية وإجراءات تقديم الشكاوى وصلاحيات الإدارة المختصة. تحدد القواعد التزامات الموظفين بالسرية والنزاهة، كيفية إعداد تقارير المخالفات، وإجراءات التحقيق التي قد تؤدي إلى الحفظ أو الإحالة للعقوبة التأديبية. يتولى الادعاء أمام لجنة التأديب موظفون ومستشارون ذوو خبرة.
يتناول النص تشكيل لجنة التأديب للمحامين، مع ضرورة توافر شروط معينة للقيد في سجل المحامين. يتضمن النص تفاصيل حول دور...
قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية وفق نظام المحاماة ونظرها