وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق استراسبورغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات، استناداً إلى مواد من أنظمة الحكم ومجلس الشورى. تم مراجعة قرارات مجلس الشورى ومجلس الوزراء ذات الصلة، بالإضافة إلى اتفاقيات سابقة لحماية الملكية الصناعية. تم تكليف وزارة الخارجية بإعداد صك الانضمام وإيداعه لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو). |