| تاريخ الإصدار: | 1442-01-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 202-2-4 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تم اعتماد قواعد مشتريات عمليات مركز الإسناد والتصفية بموجب قرار مجلس إدارة المركز استنادًا إلى المادة (15أ) من تنظيم المركز. تشمل القواعد التعريفات، الأهداف، النطاق، المبادئ، وشروط التعامل مع مقدمي العروض، بالإضافة إلى ضوابط تقديم العروض، لجنة عمليات المركز، وإجراءات فتح وفحص العروض. كما تحدد معايير قبول واستبعاد العروض، صلاحيات البت في المنافسات، صياغة العقود، أشكال الضمانات، وإجراءات صرف الدفعات. تتناول الأحكام العامة الضمانات، زيادة الالتزامات، الغرامات، تمديد العقود، وسحب العمل من المتعاقد. ... |