| تاريخ الإصدار: | 1446-07-30 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | أمر ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | أ/303 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف، موضحة مصادر الإيرادات مثل التبرعات والمنح وعائدات الأوقاف، وتخضع الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. يتم إيداع الإيرادات في حساب وزارة المالية، وللهيئة ميزانية سنوية مستقلة، مع ضرورة رفع الحساب الختامي إلى مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية. كما تعالج الوثيقة إشكاليات انتهاء مدة عضوية بعض مجالس إدارات الهيئات العامة، حيث تقرر استمرار العضوية حتى صدور أداة نظامية جديدة.
أصدر الملك عبدالعزيز آل سعود أمرًا بالم... |