| تاريخ الإصدار: | 1442-05-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 266 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، مما يمنح الهيئة صلاحيات واسعة تشمل إبرام عقود واتفاقيات بالتنسيق مع وزارة المالية. يتطلب القرار وضع آليات لاستفادة الهيئة من إيراداتها لتغطية نفقاتها مع الاحتفاظ باحتياطي عام. الهيئة ستشرف على عقارات الدولة وتديرها، بما في ذلك الاستثمار والتخصيص والتأجير، مع مراعاة اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية. يتضمن التنظيم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية، وتحديد معايير لتشغيل وتطوير العقارات، وتشكيل مجلس إدارة برئاسة وزير المالية. كما يحد... |