وافق مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتضمن تعريفات لمصطلحات مهمة وتؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز. تنص اللائحة على إزالة الحواجز التي تعيق وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم، وتحدد متطلبات إمكانية الوصول في المنشآت ووسائل النقل العامة. تشمل اللائحة توفير مختصين للتواصل، مترجمي لغة إشارة، وتسهيلات مادية في المحاكم ومراكز الشرطة. كما تركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، حيث يجب دمجهم في التعليم العادي وتوفير الدع...