يتعلق النص بقرار تنفيذي من هيئة المدن الاقتصادية في السعودية يتضمن لائحة تنظيمية للموانئ والجمارك. تشمل اللائحة تعريفات وسلطات الهيئة والالتزامات والمهام المتعلقة بالموانئ، بالإضافة إلى مسؤوليات اللجان وإمكانية إقامة الدعاوى. تحدد اللائحة الأنشطة المتعلقة بالتعبئة والتغليف والتجارة، مع إعفاء الأنشطة المخصصة للسوق المحلي من التعرفة الجمركية. الهيئة مسؤولة عن تنظيم وإدارة الموانئ وضمان الأمن والسلامة، ولها صلاحيات فرض الرسوم وإصدار القواعد. كما تحدد مسؤوليات الأعضاء والموظفين، وتسمح بإبرام العقود ...
لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة