المرسوم الملكي رقم (م/37)
الرقم: م/37
التاريخ: 1434/6/18هـ
بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (210/ 79) بتاريخ 24/ 2/ 1434هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (194) بتاريخ 12/ 6/ 1434هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً:
1- الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام الصادرة من منظمة العمل الدولية في 6 حزيران/ يونية 1973م، بالصيغة المرفقة.
2- إرفاق إعلان مع وثيقة التصديق وفقاً للمادة (2) من هذه الاتفاقية بالنص الآتي: "أنه وفقاً لنظام العمل في المملكة فإن الحد الأدنى لسن الاستخدام في المملكة العربية السعودية والعمل على أراضيها -أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها- هو سن الخامسة عشرة، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (7) من هذه الاتفاقية".
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
قرار مجلس الوزراء رقم (194)
قرار رقم: (194)
وتاريخ: 1434/6/12هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 9797 وتاريخ 13/ 3/ 1434هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العمل رقم 1/ 1/ 3481/ 3/ ع وتاريخ 17/ 8/ 1433هـ المرافقة لها نسخة اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973م، واقتراح معاليه ملاءمة التصديق على هذه الاتفاقية، على أن يترك توقيت تقديم التصديق لمنظمة العمل الدولية لوزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (605) وتاريخ 5/ 12/ 1433هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (201/ 79) وتاريخ 24/ 2/ 1434هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 15/ 4/ 1434هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً:
1- الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، الصادر من منظمة العمل الدولية في 6 حزيران/ يونية 1973م بالصيغة المرافقة.
2- إرفاق إعلان مع وثيقة التصديق وفقاً للمادة (2) من هذه الاتفاقية بالنص الآتي: "أنه وفقاً لنظام العمل في المملكة فإن الحد الأدنى لسن الاستخدام في المملكة العربية السعودية والعمل على أراضيها- أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها- هو سن الخامسة عشرة، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (7) من هذه الاتفاقية".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: تحدد وزارة العمل -بالتنسيق مع وزارة الخارجية- التوقيت المناسب لتقديم وثيقة تصديق المملكة على هذه الاتفاقية إلى منظمة العمل الدولية.