| تاريخ الإصدار: | 1439-03-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/33 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1440-06-28 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في 25 ربيع الآخر 1439هـ، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوماً بالموافقة على نظام الإعلام المرئي والمسموع، الذي يتطلب من جميع الممارسين تعديل أوضاعهم خلال 12 شهراً. يشترط النظام الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للإعلام لممارسة النشاط، ويحدد أنواع الرخص وأهداف النظام، مثل توفير بيئة ملائمة للمحتوى الإعلامي. يتعين على العاملين الالتزام بضوابط تتعلق بالمحتوى، مثل عدم الإساءة للأديان أو التحريض على العنف، واحترام حقوق الملكية الفكرية. يتناول النص أيضاً شروط منح التراخيص، إجراءات تسوية الخلافات، وال... |