تحدد هيئة الحكومة الرقمية ضوابط لتطوير جودة المحتوى الرقمي للمواقع الحكومية بهدف تحسين ظهورها في محركات البحث. تشمل الضوابط إعداد وتطوير المحتوى، نشره، ومتابعة أداء المواقع لزيادة الزيارات وتحسين تجربة المستخدمين. تطبق هذه الضوابط على القطاع الخاص الذي يعمل كمطور أو مشغل للجهات الحكومية. الهيئة مسؤولة عن وضع المعايير الفنية ومتابعة الالتزام بها وفقاً للمادة الرابعة من تنظيم الهيئة. |