لائحة خدمات السفر والسياحة

إظهار ديباجة النظام
  • إن وزير السياحة

  • بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا

  • واستنادًا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26/‏1‏/1444هـ.

  • وبعد الاطلاع على لائحة خدمات السفر والسياحة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2290) وتاريخ 19/‏5‏/1444هـ.

  • وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

  • يقرر ما يلي:

    • أولًا: الموافقة على تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة، وفق الصيغة المرفقة.

    • ثانيًا: على المرخص لهم بتراخيص سارية قبل صدور هذا القرار؛ تعديل أوضاعهم وفق الآلية المرافقة لهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مئة وثمانين يومًا من تاريخ نفاذه.

    • ثالثًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

    • رابعًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

  • وزير السياحة

  • أحمد بن عقيل الخطيب

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة: 1

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

    • النظام: نظام السياحة.

    • اللائحة: لائحة خدمات السفر والسياحة.

    • الوزارة: وزارة السياحة.

    • الوزير: وزير السياحة.

    • خدمات السفر والسياحة: ترتيب الخدمات في مجال السياحة وتنظيمها وتقديمها، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع تذاكر السفر من الشركات المرخصة وتسويقها، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.

    • الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن المرخص له من ممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة بموجب النظام واللائحة.

    • المرخص له: كل شخصية ذات صفة اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة.

    • مرفق خدمات السفر والسياحة: المكان الذي يزاول من خلاله المرخص له نشاط خدمات السفر والسياحة، سواء كان مبنى أو موقعًا إلكترونيًّا أو ما في حكمها.

    • المرفق الرئيسي: مرفق خدمات السفر والسياحة الذي يتم من خلاله إدارة وتنظيم المرفق الفرعي التابع للمرخص له.

    • المرفق الفرعي: مرفق خدمات السفر والسياحة الذي يتبع إداريًّا وتنظيميًّا للمرفق الرئيسي.

    • مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت.

    • مرفق الضيافة السياحي الخاص: وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة ومملوكة لفرد مصرحة من الوزارة، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر.

    • الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها.

    • الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام.

    • البرنامج السياحي: مجموعة من خدمات السفر والسياحة التي يتم إعدادها و/ أو تنفيذها خلال رحلة أو عدة رحلات من قبل مقدم خدمات السفر والسياحة بمقابل أجر، خلال فترة زمنية معينة.

    • السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.

    • مستند الحجز: العقد الذي يبرمه المرخص له مع طالب الخدمة لتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات المرخص له بها.

    • العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.

المادة: 2

تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على الترخيص والاشتراطات لممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة، ومتطلباته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة على المرخص له.

الفصل الثاني: الترخيص

المادة: 3

لا تجوز ممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليق الترخيص، أو مع فقدان شرط من شروط الترخيص الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، أو خلال فترة إغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة.

المادة: 4

  • تكون فئات ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة وفقًا للآتي:

    • 1‏- فئة وكالة سفر وسياحة، تتيح للمرخص له تقديم خدمة واحدة أو أكثر من ضمن الخدمات الآتية:

      • أ- تسويق و/ أو بيع تذاكر السفر البري أو البحري أو الجوي، والخدمات المرتبطة بها.

      • ب- تسويق و/ أو بيع حجوزات الإقامة في مرافق الضيافة السياحية، ومرافق الضيافة السياحية الخاصة.

      • ج- تسويق و/ أو بيع البرامج السياحية داخل وخارج المملكة.

      • د- تقديم الاستشارات السياحية.

      • هـ- ترتيب خدمات الإرشاد السياحي.

      • و- ترتيب و/ أو بيع خدمات التأمين للسائح.

      • ز- ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للسفر خارج المملكة.

      • ح- ترتيب خدمات إصدار رخص القيادة الدولية وما في حكمها.

    • 2‏- فئة خدمات سفر وسياحة عام، تتيح للمرخص له تقديم خدمة واحدة أو أكثر من ضمن الخدمات الآتية:

      • أ- جميع الخدمات المشار إليها في الفئة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

      • ب- إعداد البرامج السياحية داخل وخارج المملكة.

      • ج- تنفيذ البرامج السياحية داخل المملكة.

      • د- ترتيب خدمات إصدار تأشيرات الزيارة للراغبين في القدوم إلى المملكة، وفقًا للضوابط اللازمة لذلك.

      • هـ- ترتيب خدمات النقل والاستقبال والتوديع.

      • و- ترتيب خدمات الحجوزات والزيارات للفعاليات، والمتاحف، والمطاعم، وغيرها.

      • ز- ترتيب خدمات خاصة بالسائح (كونسيرج) المتصلة بالسفر والسياحة.

      • ح- ترتيب خدمات التموين وتوفير الأطعمة والمشروبات في البرامج السياحية.

    • ط- ترتيب خدمات النقل (البري والبحري والجوي) المستأجرة، بمختلف أحجامها، وسعة مقاعدها، بالتنسيق مع مزودي خدمات وسائط النقل.

المادة: 5

  • يشترط عند التقدم بطلب الترخيص، توفير الآتي:

    • 1‏- سجل تجاري ساري المفعول، يتضمن فئة نشاط خدمات السفر والسياحة المطلوب ضمن أنشطة السجل التجاري.

    • 2‏- ترخيص ساري المفعول من وزارة البلديات والإسكان، أو الجهة المختصة -بحسب الأحوال-، وتوثيق الموقع الإلكتروني أو ما في حكمه -إن وجد- من المركز السعودي للتنافسية والأعمال، ويكتفى بالتوثيق لمن يقدم الخدمة إلكترونيًّا فقط.

    • 3‏- تقديم ضمان مالي، أو وثيقة تأمين سارية المفعول، أو كليهما معًا، وفق المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.

    • وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الرسمية لطالب الترخيص، وبيانات مرفق خدمات السفر والسياحة، وبيانات من يمثل طالب الترخيص في التعاملات مع الوزارة -إن وجد-.

المادة: 6

تصدر الوزارة الترخيص بعد قيام طالب الترخيص بتوفير الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، وفي حال رفض الطلب يكون القرار مسببًا، ويبلغ به طالب الترخيص.

المادة: 7

1‏- يجب أن يحتوي الترخيص على تاريخ إصداره وانتهائه، وفئته، وبيانات المرخص له، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

2‏- يصدر الترخيص على أساس سنوي، ولا تزيد مدة سريان الترخيص على (5) سنوات، قابلة للتجديد وفق أحكام اللائحة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي