وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له ووفقاً للمرسوم الملكي رقم م/. سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة، وسيبدأ العمل به من تاريخ النشر. كما تم تكليف نائب الوزير للتنمية الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. |