إغلاق
معلومات الملف
بحث
المحتوى
تحديداتي وملاحظاتي
اضف الى مجلداتي
تنزيل الملف
تصغير
تكبير
مشاركة الملف
النوع:
تعميم
التاريخ:
1439-06-24
رقم المستند:
ص/18/1868/6/1
المصدر:
هيئة السوق المالية
الملخص:
بواسطة الذكاء الاصطناعي
تضمن التعميم: استثناء بعض المؤسسات المالية من الحصول على رخصة الإدارة لإدارة محافظ عملائهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
1- نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية
2- القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة
تعميم رقم (ص/18/1868/6/1) لعام 1439
عنوان القسم التالي
محتوى القسم التالي
للمزيد سجل الدخول