| تاريخ الإصدار: | 1435-07-08 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 50335 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء تنظيم عمل الفئات المختلفة مثل كتاب الضبط، والباحثين، والمترجمين، والمحضرين في المحاكم. تشدد اللائحة على ضرورة وجود عدد كافٍ من الأعوان تحت إشراف رئيس المحكمة، وتحدد القواعد التي يجب الالتزام بها، مثل عدم الامتناع عن أداء المهام. تشمل الإجراءات المحددة أعمال المحضرين والمترجمين، بالإضافة إلى مهام الباحثين في إعداد الدراسات.
تحظر اللائحة تمثيل الأعوان للخصوم في القضايا، وتمنع استخدام سلطاتهم لمصالح شخصية أو إفشاء الأسرار. كما تحدد إجراءات التنحي والرد في... |