في 5 أكتوبر، تم تحرير وثيقة في لاهاي باللغتين الإنجليزية والفرنسية، تتعلق بموافقة المملكة العربية السعودية على الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية (أبوستيل). تم إيداع نسخة موثقة لدى حكومة هولندا وإرسالها إلى الدول المشاركة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي. تشمل الوثيقة أنواعًا متعددة من الوثائق مع استثناءات معينة، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ستين يومًا من إيداع وثيقة المصادقة. يُسمح للدول غير المذكورة بالانضمام بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وي...
اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية «أبوستيل»