في 26/12/1435هـ، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الغذاء الجديد الذي ينقل الاختصاصات المتعلقة بالغذاء من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ستستمر الوزارة في أداء مهامها حتى يتم النقل، ويتعين على المنشآت الغذائية تعديل أوضاعها وفقًا للنظام خلال فترة تحددها الهيئة. كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والهيئة لتنسيق الجوانب الفنية والإجرائية. |