يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في هذه التعرفة إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
1-1 تعني كلمة (المدير العام) مدير عام مؤسسة خطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية أو من ينوب عنه.
2-1 تعني عبارة (رئيس قسم الحركة) الموظف المسئول عن قسم حركة القطارات لنقل الركاب أو البضائع أو من ينوب عنه.
3-1 تعني كلمة (الراكب) أي شخص يسافر بالخط الحديدي.
4-1 تعني كلمة (الأجرة) كل ما يدفع لقاء نقل أي راكب أو حيوان أو بضاعة.
5-1 تعني كلمة (تذكرة) أي نموذج يخوّل الراكب السفر بالقطار.
6-1 تعني كلمة (المؤسسة) المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية.
7-1 تعني كلمة (البضائع) جميع أنواع السلع التجارية والحيوانات والمركبات والمنتوجات والمواد الخام وكافة أنواع المصنوعات.
8-1 تعني عبارة (حمولة العربة) الوزن أو الحجم المقرر من قبل المؤسسة لتحميل العربة بالطن أو بالكيلو غرام أو بالرطل أو بالقدم المكعب.
9-1 تعني عبارة (الشحن الكامل) البضاعة المشحونة بسعر العربة الكاملة.
10-1 تعني عبارة (الشحن المجزأ) البضاعة المشحونة بسعر الوزن الحقيقي الذي يقل عن (الشحن الكامل).
11-1 تعني كلمة (الأرضية) الأجور التي تتقاضاها المؤسسة لقاء تأخير عربات النقل عن المهلة المجانية المصرح بها.
12-1 تعني عبارة (الشحنة المفردة) ما يطلب شحنه من محطة واحدة ومن قبل شاحن واحد بقصد تسليمها إلى مرسل إليه واحد في محطة وصول واحدة .
13-1 تعني عبارة (مشحونات المؤسسة) جميع المشحونات التي تخص المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية.
14-1 (محطة الإرسال) هي المحطة الشاحنة.
15-1 (محطة الوصول) هي المحطة المشحون إليها.
16-1 تعني كلمة (عربة) أو (عربات) أية شاحنة أو شاحنات تستعمل للنقل على الخط الحديدي.
في الإمكان الاطلاع على مواعيد سفر ووصول القطارات من وإلى مختلف المحطات، بمراجعة مواعيد السير التي تصدرها المؤسسة وتعرضها في جميع المحطات. إلا أن المؤسسة لا تضمن وصول أو سفر القطارات في مواعيدها المقررة كما أنها لا تقبل المسئولية الناتجة عن التأخير.
إن أوقات العمل في المحطات لصرف التذاكر وقبول الشحن وتسليمه وإنجاز كافة المعاملات محددة بموجب ترتيبات تضعها المؤسسة. ولمعرفة التفاصيل يمكن الرجوع إلى ناظر المحطة أو مأمور الشحن في المحطة المختصة.
يجب توجيه الاستعلامات في المحطات إلى ناظر المحطة. ويمكن الحصول على أية معلومات غير موضحة في هذه التعرفة من رئيس قسم الحركة.
من واجبات موظفي ومستخدمي المؤسسة تقديم كافة المساعدات للجمهور وتقدم الشكاوي عن أي سوء معاملة أو عرقلة أو قلة اهتمام من جانب موظفي ومستخدمي المؤسسة إلى ناظر المحطة أو إلى رئيس قسم الحركة أو إلى المدير العام.
توجه المراسلات الرسمية إلى موظفي المؤسسة بعناوينهم الرسمية وليس بأسمائهم الشخصية تجنبا لما قد يحصل من تأخير في حالة غياب الموظف المختص.
لا يجوز منح الإكراميات أو المكافآت إلى موظفي أو مستخدمي المؤسسة. ويمتنع على هؤلاء الموظفين والمستخدمين منعا باتا المطالبة أو قبول أي نوع من أنواع الإكراميات أو المكافآت أو أي مبلغ آخر بخلاف الأجور المقررة بموجب الأنظمة والتعاريف السارية المفعول.