إجازة يوم التأسيس السعودي وفقًا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية

مقدمة

ماهي عطلة يوم التأسيس؟
هي عطلة رسمية في كل عام لذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، تكون مستحقة لجميع الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي