نظام المجالس البلدية

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: تعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
النظام: نظام المجالس البلدية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
لائحة الانتخاب: لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
لائحة الحملات: لائحة الحملات الانتخابية.
المجلس: المجلس البلدي.
البلدية: الأمانة أو البلدية - بحسب الأحوال - وهي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الدائرة الانتخابية: نطاق مكاني يخصص له مقعد، أو مقاعد انتخابية.
الفترة الانتخابية: المدة التي تبدأ من تاريخ بدء تنفيذ العملية الانتخابية الذي يحدده الوزير وتنتهي بصدور قرار تسمية أعضاء المجلس.
جدول قيد الناخبين: قائمة تتضمن أسماء الناخبين في الدائرة الانتخابية.
اللجان الانتخابية: لجان تتولى إدارة العملية الانتخابية، أو الإشراف عليها، أو تنفيذها.
لجان الفصل: لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية.
موعد الاقتراع: اليوم الذي يدلي فيه الناخبون بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس.
اليوم: يوم عمل.

المادة الثانية

المجلس شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، يرتبط تنظيميًّا بالوزير، وللوزير تفويض بعض صلاحياته في هذا الشأن إلى من يراه في ديوان الوزارة.

المادة الثالثة

يمارس المجلس سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه في حدود اختصاص البلدية المكاني.

الفصل الثاني: صلاحيات واختصاصات المجلس

المادة الرابعة

يتولى المجلس - في حدود اختصاص البلدية - إقرار الخطط والبرامج البلدية الآتية:
1 - تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية.
2 - تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة.
3 - تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية.
4 - برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.

المادة السابعة

يدرس المجلس الموضوعات الآتية، ويبدي رأيه في شأنها قبل رفعها إلى الجهات المختصة:
1 - مشروعات المخططات الهيكلية، والتنظيمية، والسكنية.
2 - نطاق الخدمات البلدية.
3 - مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة.
4 - ضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر.
5 - الرسوم والغرامات البلدية.
6 - شروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الأراضي.
7 - الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة.
8 - إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات.
9 - ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس.

المادة الثامنة

يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال الوسائل الآتية:
1 - التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها.
2 - تقارير سير المشروعات التي تنفذ.
3 - تقارير تحصيل الإيرادات البلدية.
4 - تقارير الاستثمارات البلدية.
5 - ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية.
6 - تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس - بناء على ما يقرره أو بناءً على طلب أحد أعضائه - للاطلاع على المشروعات البلدية.
7 - مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي