لائحة أوعية الوثائق

المادة (1)

الوعاء : هو الشيء الذي يحوي معلومات معينه .

المادة (2)

تنقسم المعلومات الى ثلاثة أنواع : -
أ ـ معلومات أساسية كالـنـصـوص وتشمل المراسلات والسجلات القضائية ونحوها .
ب - معلومات أساسية غير نصية وتشمل الخرائط والـصـور والـرسـوم ونحوها .
جـ - معلومات مرشدة كالفهارس والكشافات وما يماثلها من السجلات .

المادة (3)

تدون المعلومات النصية على وسائط ورقية وفقا لما يلي :
أ - تدون الوثائق المهمة على ورق رسمي أمني .
ب ـ تـتـم المكاتبات الرسمية الموجهة للأجهزة الأخرى على ورق رسمي أمني .
جـ - تتم المكاتبات الرسمية داخل الجهاز على ورق رسمي .

المادة (4)

تدون المعلومات غير النصية كالخرائط والصور على أجود المواد الخاصة بها وعلى وسائط الحفظ الحديث وفقا للتقنيات الحديثة .

المادة (5)

يراعى تدوين المعلومات المرشـدة على وسائل تخزين المعلومات وفقا للتقنيات الحديثة .

المادة (6)

الورق الرسمي : هو الذي يحمل إسـم الدولة وشعارها الرسمي و إسـم الجهاز.

المادة (7)

الـورق الرسمي الأمني : هو الذي يحمل اضافة الى ما ورد في المادة (6) سـمه أمنيـة تحدد بالإتفاق بين المركز الوطني ووزارة الماليـة (مطـابع الحكومة ).

المادة (8)

يكون الوعاء الورقي متناسبا من حيث الجودة مع أهمية ما يدون فيه من معلومات .

المادة (9)

تقسم الأوعية الورقية المراد استخدامها من حيث الجوده الى ثلاثة أنواع : -
أ- ورق ممـتـاز : ويخصص للمكاتبات ذات الحفظ الدائم .
ب ـ ورق جـيـد : ويخصص للمكاتبات ذات الحفظ المؤقت .
جـ ـ ورق عـادي : ويخصص للمسودات الخطيه .

المادة (10)

تلتزم الأجهزة الحكومية فيما يصدر عنها من خطابات ومرفقات بالمقاسات المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 126 لعام 1406هـ .

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي