يتناول الدليل الإجرائي لقرار توطين التموينات والأسواق المركزية الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، الأهداف والإجراءات المتعلقة بتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية 2030. يهدف القرار إلى تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل، ويشمل شروطاً عامة وآليات احتساب نسب التوطين، بالإضافة إلى تفاصيل الأنشطة والمهن المستهدفة. يحدد القرار فترة السماح للمنشآت لتصحيح أوضاعها ويقدم برامج دعم وتوظيف. ينص القرار على قصر العمل في منافذ بيع التموينات والأسواق المركز...