أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اللائحة التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/17) بتاريخ 1440/02/01هـ. تتضمن اللائحة تعريفات أساسية وتحدد مسؤوليات الإدارة في تصميم وتطوير البنية التحتية وإعداد اللوائح اللازمة لتشغيل المنطقة، مع منحها صلاحيات إصدار التراخيص وتأسيس الشركات. كما تتناول تنظيم الكيانات التجارية، حيث تحتفظ الإدارة بسجل عام وتضع اللوائح لإصدار التراخيص التجارية، مع التركيز على تعزيز استثمارات ذات جودة وضمان الامتثال للأنظمة، بما في ذلك حماية ح...
اللائحة التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة