| تاريخ الإصدار: | 1426-11-04 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/59 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن الوثيقة قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام مزاولة المهن الصحية، الذي يهدف إلى تنظيم ممارسة المهن الصحية في المملكة. يشمل القرار توجيهات لمنح الترخيص للممارسين الصحيين، مع إمكانية قصره على السعوديين، ويحدد الواجبات العامة للممارس الصحي مثل احترام حقوق الإنسان والتعاون مع السلطات. يُحظر على الممارس استخدام طرق غير معترف بها أو تجاوز اختصاصاته.
تتناول الوثيقة أيضًا واجبات الممارس الصحي، بما في ذلك الإبلاغ عن حالات الاشتباه في الجرائم، والحفاظ على أسرار المرضى. كما تحدد مسؤوليات الأ... |