أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف قرارًا بتعديل لائحة الاشتراطات الصحية لمغاسل الملابس وإصدار اشتراطات جديدة لنشاط بيع قطع غيار السيارات والشاحنات والدراجات النارية، بالإضافة إلى نشاط محلات الخياطة. يتعين على المنشآت المرخصة تصحيح أوضاعها خلال سنة من تاريخ نشر القرار، الذي يلغي أي قرارات سابقة ويبدأ العمل به فور نشره.
تتولى الأمانة/البلدية إصدار التراخيص اللازمة، ويجب أن تكون المحلات مرخصة ومجهزة وفقًا لكود البناء السعودي، مع ضرورة الحصول على الترخيص قبل بدء التشغيل. تشمل المتطلبات ال...