| النوع: | حكم |
|---|---|
| التاريخ: | 1432-06-06 |
| المصدر: | الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت مناقشة قضية تتعلق برواتب العامل وعقده المحدد المدة في المحكمة الابتدائية. قررت المحكمة الابتدائية إلزام صاحب العمل بإعادة العامل للعمل وصرف رواتبه المتأخرة وتعويضه عن فترة الإيقاف وأتعاب المحاماة. قام صاحب العمل بالاعتراض على هذا القرار أمام الهيئة العليا وحصر استئنافه في البند الأول من القرار الابتدائي. قررت الهيئة العليا إلغاء قرار الهيئة الابتدائية في البند الأول وتأييد بقية فقرات القرار. تقرر من قبل الهيئة أن المدعي لديه حق العودة إلى العمل واستلام رواتب الفترة التي تم إيقافه فيها. كما ت... |