قرر مجلس الوزراء إنشاء لجان مشتركة للتعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى فقط عند توفر مبررات مقنعة تخدم مصالح المملكة. تم تحديد ضوابط لعقد اجتماعات هذه اللجان، حيث تتولى وزارة الخارجية التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الموضوعات. يجب على الجهة التي ترأس الجانب السعودي رفع طلب للموافقة السامية على انعقاد اللجنة، وبعد الموافقة، يتم عقد اجتماع تحضيري لوضع آلية لتحقيق الأهداف. بعد كل دورة، يجب تزويد الجهات ذات العلاقة بمحضر توصيات اللجنة ومتابعة تنفيذها من قبل السفارة السعودية في الدولة المعنية. |