إذا لم تنفذ الأحكام القضائية أصبحت جامدة لا تؤدي الدور المنوط بها من تحقيق العدالة ورد الحقوق لأهلها، ولذا جاء نظام التنفيذ الإداري ليحل ما كان يواجهه الحكم القضائي الإداري من عدم تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية، ومما طلة الجهة الإدارية وتأخرها، وقد وضع النظام للقضاء وسائل يستعين بها للضغط على الإدارة في تنفيذ التزاماتها، ومنها الغرامة التهديدية، حيث بين بعض أحكامها وحدد مقدارها، ولذا جاءت هذه الدراسة لتكشف ما حواه النظام من أحكام، وما سكت عنه وتركه، ومع مقارنة ذلك ببعض القوانين كالقانون الفرنسي ال...