نظام حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • الرقم: م/169

  • التاريخ: 1447/8/14هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3/ 1414هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (305/ 30) بتاريخ 21/ 11/ 1446هـ، ورقم (11/121) بتاريخ 10 /6/ 1447هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (560) بتاريخ 8 /8/ 1447هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على نظام حقوق المؤلِّف، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: تقيد الحماية الواردة في النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، إذا كانت دولة الأجنبي لا تحمي مواطني المملكة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

    • ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • .

  • قرار رقم: (560)

  • وتاريخ: 1447/8/8هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48266 وتاريخ 13/ 6 /1447هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 29166 وتاريخ 8 /11/ 1441هـ، في شأن مشروع نظام حقوق المؤلِّف.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلِّف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2 /7/ 1424هـ.

  • وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (852) وتاريخ 10 /3/ 1444هـ، ورقم (3688) وتاريخ 26/ 11/ 1444هـ، ورقم (4142) وتاريخ 29/ 11/ 1445هـ، ورقم (1754) وتاريخ 19 /5/ 1446هـ، ورقم (2191) وتاريخ 18 /6/ 1446هـ، ورقم (469) وتاريخ 2 /2/ 1447هـ، ورقم (642) وتاريخ 13 /2/ 1447هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (339/ 47/م) وتاريخ 27/ 2/ 1447هـ.

  • وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (305/ 30) وتاريخ 21/ 11/ 1446هـ، ورقم (121 /11) وتاريخ 10 /6/ 1447هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7834) وتاريخ 19 /7/ 1447هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على مشروع نظام حقوق المؤلِّف، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: أن تكون الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، هي وزارة الثقافة، ويكون لوزير الثقافة تفويض من يراه من الهيئات الثقافية لتكون محل وزارة الثقافة.

    • ثالثاً: أن تكون الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (العشرين) من مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، هي الهيئة العامة للولايــة علـى أمـوال القاصرين ومن في حكمهم.

    • رابعاً: أن تكون الجهة المختصة المنصوص عليها في الفقرة (2) مـن المـادة (الثانية والخمسين) من مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، هي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويتم الاتفاق معها عند تحديد الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في تلك الفقرة.

    • خامساً: ترفع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بعد الاتفاق مع وزارة الثقافة، مشروع اللائحة التنظيمية للإدارة الجماعية، بعد الانتهاء من إعدادها وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.

    • سادساً: تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، عند تحديد المقابل المالي المنصوص عليه في المادة (الأربعين) من مشروع النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

    • سابعاً: تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالاتفاق مع وزارة المالية حيال وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بمنح المكافآت الواردة في المادتين (الرابعة والخمسين) و(الخامسة والخمسين) من مشروع النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

    • ثامناً: تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بإيداع أي مبلغ مالي متحصل نتيجة تطبيق أحكام مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، في حساب الخزينة الموحد - جاري وزارة المالية سابقاً - في البنك المركزي السعودي.

    • تاسعاً: تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عند وضع الأحكام الخاصة بالمادة (التاسعة والأربعين) من مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، في اللائحة التنفيذية لمشروع النظام.

    • عاشراً: تقيد الحماية الواردة في مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، إذا كانت دولة الأجنبي لا تحمي مواطني المملكة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

  • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البندين (أولاً) و(عاشراً)، صيغته مرافقة لهذا.

  • رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

  • لأغراض هذا النظام، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت فيه - المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام حقوق المؤلِّف.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

    • المصنَّف: كلُّ عمل مبتكر، سواءً أكان أدبيًّا أم فنيًّا أم علميًّا، مهما كان نوعه، أو طريقة التعبير عنه، أو الغرض منه.

    • الابتكار: الإتيان بمصنَّف يتوفر فيه عنصر الأصالة، ويتميز بطابع خاص.

    • المؤلِّف: الشخص الذي يبتكر المصنَّف.

    • المصنَّف المشترك: المصنَّف الذي يسهم فيه أكثر من شخص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، سواءً أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أم لم يمكن، ولا يندرج ضمن المصنَّفات الجماعية.

    • المصنَّف الجماعي: المصنَّف الذي يشترك فيه أكثر من مؤلِّف بتوجيه من شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، يتكفل بإدارته، ونشره باسمه ولحسابه، ويندمج عمل المؤلِّفين فيه؛ لتحقيق الهدف العام الذي قصده هذا الشخص، دون أن يُحدد حق خاص لأي من المؤلِّفين على المصنَّف.

    • المصنَّف السمعي البصري: أيُّ مصنَّف يتكون من مجموعة من الصور المترابطة، وغالبًا ما تكون مصحوبة بأصوات، ويعرض عبر وسائط مناسبة.

    • المصنَّف المشتق: كلُّ مصنَّف يستمد أصله من مصنَّف آخر سابق له.

    • المصنَّف اليتيم: كل مصنَّف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج بث، محمي بأحكام النظام لا يُعرف مؤلِّفه، أو صاحب الحق فيه، ولا ورثة أي منهما، أو لا يمكن العثور عليهم.

    • التثبيت: كل تجسيد للأصوات أو الصور والأصوات أو تمثيلها، يمكن من خلاله إدراكها أو استنساخها، أو نقلها باستخدام أي وسيلة.

    • التراث الثقافي: المصنَّفات التي ابتكرت داخل إقليم المملكة العربية السعودية، وانتقلت من جيل إلى جيل، وتشكل جزءًا من التراث الوطني أو الفني التقليدي السعودي.

    • النشر: إتاحة نسخ من مصنَّف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي للجمهور على نحو يفي باحتياجاته المعقولة مع مراعاة طبيعة المصنَّف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي.

    • الناشر: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ينشر مصنَّفا أو تسجيلًا صوتيًّا، أو برنامج بث، أو أي أداء للجمهور بأي طريقة.

    • أصحاب الحقوق: المؤلِّف، وفنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية، وهيئات البث، أو من آلت إليهم الحقوق كليًا أو جزئيًا بموجب النظام.

    • البث: إرسال إشارة حاملة للبرنامج المعد للبث بوساطة الراديو أو التلفزيون أو أجهزة البث، بوسائل سلكية أو لاسلكية أو بأي وسيلة ناقلة، لكي يستقبلها الجمهور، بما في ذلك البث بالأقمار الصناعية، ويعتبر إرسال إشارات مشفرة من باب البث في حال أتيحت للجمهور وسيلة فك التشفير من قبل هيئات البث أو بموافقتها، ولا تعتبر أشكال الإرسال التي تتم عبر الشبكات الحاسوبية من باب البث.

    • النسخ: استخراج نسخة أو أكثر من مصنَّف، أو تسجيل صوتي، أو برنامج بث أو أي أداء في أي شكل أو صورة، بما يؤدي إلى حفظ تلك النسخة أو النسخ عبر أي وسائط، وبأي وسيلة كانت.

    • تدابير الحماية التقنية: أي تقنية فعالة تهدف إلى منع الأفعال التي لا يصرح بها أصحاب الحقوق، أو الحد منها.

    • المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق: معلومات تُعرَّف المصنَّف ومؤلِّفه، أو المؤدي وأدائه، أو منتج التسجيل الصوتي وتسجيله الصوتي، ومالك أي حق فيها أو أي معلومات تتعلق بشروط الانتفاع بها، أو أي أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات متى كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترنًا بنسخة من المصنَّف، أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي، أو ظاهرًا لدى نقل المصنَّف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي إلى الجمهور.

    • الحقوق المجاورة: الحقوق التي يتمتع بها فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات البث وفقًا للنظام.

    • فنانو الأداء: الممثلون والمغنون والمُلْقون والمنشدون والعازفون والموسيقيون وفنانو الأداء الحركي وغيرهم، الذين يؤدون أداءهم بأي طريقة، وقد يشمل أداؤهم مصنَّفات التراث الوطني أو المصنَّفات التي آلت إلى المُلْك العام.

    • هيئة البث: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المسؤول عن البث الإذاعي أو البصري أو السمعي البصري.

    • التسجيل الصوتي: تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات، أو تثبيت تمثيل للأصوات في شكل غير التثبيت المدرج في مصنَّف سمعي بصري آخر.

    • الأداء العلني: إيصال المصنَّف للجمهور بأي وسيلة كانت في مكان يمكن أن يكون فيه أشخاص غير أفراد الأسرة والأصدقاء.

    • التوزيع: إتاحة المصنَّف الملموس أو نُسَخٍ منه للجمهور عن طريق البيع وغيره من طرق نقل الملكية بتصريح من صاحب الحق.

    • التأجير: إتاحة المصنَّف الملموس أو نُسَخٍ منه للجمهور للاستخدام لمدة محددة من الوقت؛ من أجل الحصول على فائدة اقتصادية أو تجارية، مباشرة كانت أو غير مباشرة.

    • برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر معبر عنها بكلمات أو رموز أو بأي شكل آخر، بإمكان الحاسب أن يقرأها عندما تُدمج في وسائط، أو أن تجعله يؤدي أو ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما.

    • مقدم محتوى الإنترنت: أي كيان يستضيف محتوى الإنترنت، ويوفره للمستخدم النهائي عبر شبكة الإنترنت.

    • الهيئة المعتمدة: المنشأة التي تقدم خدمات التعليم والتدريب والقراءة التكيفية أو النفاذ إلى المعلومات، لفائدة الأشخاص المستفيدين من ذوي الإعاقة، ولا تهدف إلى الربح، وتشمل الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية التي تقدم الخدمات نفسها للأشخاص المستفيدين من ذوي الإعاقة ضمن أنشطتها الأساسية أو التزاماتها المؤسسية.

    • الشخص المستفيد من ذوي الإعاقة: الشخص ذو الإعاقة من المكفوفين أو ممن يعانون من الإعاقة البصرية إلى حد لا يمكن تحسينه لتصبح وظيفة بصره تعادل وظيفة بصر شخص بلا إعاقة، أو العاجز عن القراءة بسبب إعاقة جسدية، دون النظر لأي حالة عجز أخرى.

    • النسخة القابلة للنفاذ في نسق ميسر: نسخة من مصنَّف بأسلوب أو شكل بديل يتيح للشخص المستفيد من ذوي الإعاقة النفاذ إلى المصنَّف الأصلي بسلاسة ويسر، دون إخلال بالحقوق الأدبية للمصنَّف الأصلي.

    • الترخيص الإجباري: الإذن للغير باستغلال المصنَّف، دون موافقة أصحاب الحقوق، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام.

    • المُلْك العام: المصنَّفات التي يمكن لأي شخص الانتفاع بها أو استغلالها دون إذن، أو التزام بدفع مقابل لأصحاب الحقوق.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

  • تسري أحكام النظام على ما يأتي:

    • 1- مصنَّفات المؤلِّفين السعوديين، أو المقيمين في المملكة.

    • 2- المصنَّفات التي تم نشرها لأول مرة داخل المملكة، أو التي تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في المملكة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ النشر الأول، وذلك بصرف النظر عن جنسية المؤلِّف، أو محل إقامته.

    • 3- المصنَّفات السمعية البصرية التي تكون المملكة المقر الرئيس لمنتِجها، أو محل إقامته.

    • 4- المصنَّفات المعمارية التي شُيدت في المملكة، والأعمال الفنية الأخرى المدمجة في مبنى أو أي منشأة أخرى تقع في المملكة.

    • 5- فنانو الأداء على أدائهم، ومنتجو التسجيلات الصوتية على تسجيلاتهم الصوتية، وهيئات البث على بثها، وفق ما تحدده اللائحة.

    • 6- المصنَّفات والأداء والتسجيل الصوتي وبرامج البث المتمتعة بالحماية بناءً على الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة

  • يحمي النظام المصنَّفات أيًّا كان نوعها، أو طريقة التعبير عنها، أو الغرض من تأليفها، وتشمل -دون حصر- ما يأتي:

    • 1- المواد المكتوبة؛ كالكتب، والكتيبات، ونحوها.

    • 2- المصنَّفات التي تُلقى شفهيًّا؛ كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها.

    • 3- المؤلِّفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدّى بالحركة، أو بالصوت، أو بهما معًا.

    • 4- أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها.

    • 5- المصنَّفات الموسيقية، والمصنَّفات السمعية البصرية.

    • 6- أعمال الفنون التطبيقية.

    • 7- أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.

    • 8- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم التخطيطية، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، والعلوم.

    • 9- المصنَّفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العلوم.

    • 10- مصنَّفات الأعمال المعمارية والمخططات الهندسية.

    • 11- برامج الحاسب الآلي، وتطبيقاته.

    • 12- مجموعات المصنَّفات والتراث الثقافي، كالموسوعات والمختارات، وقواعد البيانات، التي تعد مبتكرةً من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها. ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد نفسها، ولا تُمس حقوق المؤلِّفين فيما يختص بكل البيانات والمواد التي تشكل جزءًا من مجموعة المصنَّفات والتراث الثقافي سواء كانت في شكل مقروء آليَّا أو بشكل آخر.

    • 13- المصنَّفات المشتقة، دون إخلال بالحماية المقررة للمصنَّفات التي اشتقت منها.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

  • لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى النظام الآتي:

    • 1- الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.

    • 2- الأنظمة، واللوائح، والأحكام والأوامر القضائية، والقرارات والأوامر الصادرة من اللجان الإدارية وشبه القضائية، والقرارات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، والترجمة الرسمية لكل منها، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.

    • 3- ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدولية وهيئات البث؛ من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.

  • وتسري الحماية على جميع ما تقدم إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب، أو العرض، أو التصنيف دون حماية المحتوى المقدم.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

تتمتع الحقوق المجاورة بالحماية نفسها المقررة للحقوق في النظام، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

التراث الثقافي ملكٌ للدولة، وتتولى الجهة المختصة تحديده ورعايته ودعمه والدفاع عنه وفق المصالح العامة للدولة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة

  • 1- يتمتع المؤلِّف بالحقوق الأدبية الآتية:

    • أ- نشر مصنَّفه لأول مرة.

    • ب- نسبة مصنَّفه إليه، أو نشره باسم مستعار، أو دون اسم.

    • ج- الاعتراض على نشر مصنَّفه باسم غيره، أو على وضع اسمه على مصنَّف ليس من تأليفه.

    • د- الاعتراض على أي تعديل على مصنَّفه إذا كان فيه تشويه أو تحريف للمصنَّف، أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بسمعته.

  • 2- الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة حقوق أبدية غير خاضعة للتقادم، ولا تقبل التصرف فيها، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنَّف بأي وجه من وجوه الاستغلال. وتنتقل إدارة هذه الحقوق لخلفه العام من بعده.

  • 3- يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الأدبية وفق ما تحدده اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

للمؤلِّف أن يطلب من المحكمة المختصة منع طرح مصنَّفه، أو سحبه من التداول، بناءً على أسباب جدية تسوغ ذلك، رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي. وإذا أجيب طلبه، فلمن آل إليه حق الاستغلال المالي التقدم بطلب تعويض تقدره المحكمة المختصة.

المادة التاسعة

  • 1- يتمتع المؤلِّف بحق استئثاري للقيام أو التصريح بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنَّف:

    • أ- نسخ المصنَّف بأي طريقة أو شكل.

    • ب- ترجمة المصنَّف إلى لغات أخرى، أو تعديله، أو تحويله، أو تحويره إلى شكل آخر.

    • ج- توزيع المصنَّف، ويستنفد هذا الحق عند أول توزيع.

    • د- الأداء العلني للمصنَّف بأي شكل كان.

    • هـ- تأجير المصنَّف، وذلك لأغراض تجارية للمصنَّفات الآتية:

      • 1- التسجيل الصوتي.

      • 2- السمعي البصري. ولا ينطبق هذا الحق إذا لم يكن من شأن التأجير المساس أو الإضرار بالاستغلال العادي له.

      • 3- برامج الحاسب الآلي. ولا ينطبق هذا الحق إذا لم يكن البرنامج في حد ذاته هو المحل الأساسي للتأجير.

    • و- التصريح بنقل المصنَّف إلى الجمهور بأي وسيلة عن طريق البث السلكي واللاسلكي، بما في ذلك إتاحة المصنَّف للجمهور بما يمكنهم من الاطلاع عليه في أي وقت ومكان.

    • ز- الترخيص بالاستغلال المالي للمصنَّف بوجه عام.

  • 2- يتمتع أصحاب الحقوق المجاورة بالحقوق المالية وفق ما توضحه اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي