| النوع: | مصدر ثانوي |
|---|---|
| الكاتب: | أ.مطلق بن رجا القحطاني |
| سنة النشر: | 1446 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول المستند الفرق بين أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي. أتعاب المحاماة تُحدد وفق العقد بين المحامي والعميل، بينما أضرار التقاضي تتعلق بالنزاع بين الخصوم وتنقسم إلى تكاليف قضائية، أتعاب خبراء، وأضرار أخرى. التكاليف القضائية تُحمل على الخاسر وفق نظام التكاليف، وأتعاب الخبراء تُحدد بموجب نظام الإثبات. بالنسبة للأضرار الأخرى، هناك اتجاهان للقضاة: الأول يحمل الخاسر الأضرار بشكل مطلق، والثاني يحمل الخاسر الأضرار فقط في حال ثبوت الحق والمماطلة، وهو الاتجاه الأقرب للصواب. يُشير النص إلى أن أتعاب المحاما... |