| تاريخ الإصدار: | 1439-03-09 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 220-1 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1440-11-04 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تستند قرارات وزارة الإسكان إلى قرار مجلس الوزراء رقم (536) الذي يحدد ضوابط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة. تم تشكيل لجنة للنظر في طلبات الترخيص وفقًا لقرار وزير الإسكان رقم (195)، حيث تم تقسيم اللائحة إلى قواعد تشمل الترخيص وحقوق المستفيدين والتزامات المطورين. يجب على المطورين تقديم طلبات الترخيص خلال عشرة أيام عمل مع مستندات محددة، بما في ذلك السجل التجاري وشهادة العضوية وتصاميم المشروع. بعد الموافقة المبدئية، يتم إجراء تهميش على سجل صك الأرض لمنع التصرف فيها دون إذن الوزارة. يجب أن يكون... |