التعريفات
عند تفسير لائحة وكلاء كرة القدم ("اللائحة")، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. والكلمات التي تشير إلى المفرد تشمل وتتضمن صيغة المؤنث؛ والكلمات التي تشير إلى الأشخاص الطبيعيين تشمل وتتضمن الأشخاص الاعتباريين. ويتم تضمين اي تعريفات غير واردة في هذه اللائحة -ووردت في قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم- بالإضافة إلى قوانين وقاعد ولوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإدراجها في هذه اللائحة، حسب مقتضى الحال.
الوكالة:
هيئة أو كيان أو مُنشأة تُعيّن و/ أوتُكوّن و/ أو توظف و/أو تُمارس بأي وجه أعمال وكيل كرة القدم.
التواصل: (1) أي تواصل بوسيلة طبيعية أو رقميّة -وما في حكمها- مع العميل. (2) أي تواصل مُباشر أو غير مُباشر مع كيان مُرتبط بالعميل، كأقاربه أو أصدقاء. (3) أي تصرّف يتم عندما يوجّه أو يستخدم وكيل كرة القدم نيابةً عنه شخص آخر للتواصل بالعميل وذلك وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و (2) أعلاه.
العميل: اتحاد عضو أو النادي أو اللاعب أو المدرب أو الرابطة والذين من شأنهم الاستعانة بوكيل كرة قدم للحصول على خدمات وكييل كرة القدم.
وكيل كرة القدم بالتبعّة: يكون وكيل كرة قدم وكيلُا لكرة القدم بالتبعيّة لوكيل كرة قدم آخر في حال (1) كونهم موظفين أو تم التعاقد معهم لدى نفس الوكالة التي يتم تقديم خدمات وكيل كرة القدم من خلالها. (2) كونهم أعضاء مجلس إدارة في نفس الوكالة التي يتم تقديم خدمات وكيل كرة القدم من خلالها أو مساهمين فيها أو مالكين مشتركين لها. (3) أن تكون هناك صلة قرابة عائلية كزوج/ة أو والدين أو أبناء إخوة. (4) اتخاذهم أي ترتيبات تعاقدية أو ترتيبات أخرى، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، من أجل التعاون في أكثر من مناسبة وذلك في تقديم أي خدمات أو تقاسم إيرادات أو أرباح أي جزء من خدمات وكيل كرة القدم الخاصة بهم.
الكيان المتعاقد: اتحاد عضو أو نادي أو رابطة يجوز لهم التعاقد مع لاعب أو مدرب.
وكيل كرة القدم: أي شخص طبيعي مرخص له من الاتحاد الدولي لكرة القدم بمزاولة أعمال خدمات وكيل كرة القدم.
خدمات وكيل كرة القدم: الخدمات المتعلّقة بكرة القدم لصالح العميل أو نيابةً عنه بما فيها التفاوض والتواصل والتحضير وما يتعلق بالعميل بغرض إتمام مُعاملة ما.
الفرد: لاعب أو مدرب.
المصلحة: (1) أي ملكية نفعية لشخصية اعتبارية يتم من خلالها تنفيذ الأنشطة ذات الصلة والخاصة بتلك الكيانات باستثناء العضوية الشخصية المعتادة والتي يمكن الحصول عليها مجاناً وتكون غير قابلة للنقل والتي تخول مالكها بالحصول على صوت وواحد في شؤون النادي و/ أو (2) شغل منصب يُمكّنه من ممارسة تأثير جوهري كبير أو مالي أو تجاري أو إداري أو تنظيمي أو أي تأثير آخر على شؤون شخص طبيعي أو شخص اعتباري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وسواء بصفة رسمية أو غير رسمية.
الخدمات الأخرى: أي خدمة ينفذها وكيل كرة القدم لصالح عميل أو نيابةً عنه بخلاف خدمات وكيل كرة القدم ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إبداء المشورة القانونية والتخطيط المالي والاستطلاع والخدمات الاستشارية وإدارة حقوق الوسائط المرئية والتفاوض بشأن العقود التجارية.
المنصة: المنصة الرقمية التي يديرها الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تتم من خلالها عملية الترخيص وعملية فض المنازعات والتطوير المهني المستمر والإبلاغ.
الكيان السابق: نادي أو اتحاد عضو أو رابطة كيان واحد بحيث يغادره لاعب أو مدرب للعمل و/ أو التسجيل لدى كيان متعاقد.
الأجر: المقابل المالي الإجمالي للعمل المنصوص عليه ففي عقد العمل، والذي يشمل الراتب الأساسي وأي رسوم توقع و أي مبلغ واجب الدفع في حال استيفاءه لشروط معينة (على سبيل المثال، حافز الولاء أو الأداء). ولتفادي الالتباس؛ يكون أي أجر انتقال مستقبلي متفق عليه ولأي مزايا غير متعلقة بالراتب مثل توفير سيارة أو سكن أو خدمات هاتف لا يتم أخذها في الاعتبار عند حساب الأجر المالي الإجمالي.
اتفاقية التمثيل: اتفاقية مكتوبة لغرض إنشاء علاقة قانونية لتوفير خدمات وكيل كرة القدم.
لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين: لائحة الاتحاد الدولي بشأن أوضاع وانتقالات اللاعبين.
لائحة العمل مع الوساطاء: لائحة الاتحاد الدولي في شأن العمل مع الوسطاء.
الاتحاد السعودي: الاتحاد السعودي لكرة القدم (ساف).
الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
لائحة وكلاء كرة القدم المحلية: لائحة وكلاء كرة القدم المحلية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
لائحة وكلاء كرة القدم الدولية: لائحة كرة القدم الدولية بشأن وكلاء كرة القدم.
الرابطة: كيان تابع لاتحاد عضو يتولى تنظيم دوري (أو أكثر) ويمثل المصالح المشتركة للأندية التابعة له؛ على سبيل المثال من خلال التصرف بوصفه صاحب العمل لجميع لاعبي الأندية.
المعاملة المحددة: معاملة يكون جميع أطرافها معرفين وتكون محددة الأطراف.
المعاملة: (1) توظيف لاعب أو تسجيله أو إلغاء تسجيله لدى نادي أو رابطة كيان واحد أو (2) توظيف مدرب لدى نادي أو رابطة كيان واحد أو اتحاد عضو أو (3) نقل تسجيل لاعب من نادٍ إلى آخر أو (4) إنشاء شروط عمل خاصة بشخص أو إنهائها أو تعديلها.